المادة 1
يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «أر بي أي RBA» ـ مركزها: الـمصيطبة، محافظة: بيروت، لـمزاولة الألعاب التالية: "كرة السلة، بادل تنس، تربية بدنية، كرة الطاولة".
قرار رقم 30 16/01/2025
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(
بناء على الطلب الـمقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية رقم 2548/د تاريخ 14/9/2023
بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 13920 تاريخ 11/12/2024
بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية تاريخ 29/6/2024
وبعد اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة بالتكليف،
يقرر ما يلي:
يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «أر بي أي RBA» ـ مركزها: الـمصيطبة، محافظة: بيروت، لـمزاولة الألعاب التالية: "كرة السلة، بادل تنس، تربية بدنية، كرة الطاولة".
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: أمير محمد إسماعيل سعود ــ عبد الرحمن محمد الحوت ــ كارولين ألان الحداد ــ رشيد جمال الـمواس ــ ناديا محمد الحوت ــ نور الهدى خضر الجمل ــ عمر محمد تميم.
وتتولى مهام الهيئة الإدارية لـمدة لا تـزيد عن السنـتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب وفقا لنظامها العام.
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والـمراسيم والقرارات والأنظمة الـمرعية الإجراء والإنضمام الى إتحادات الألعاب الـمذكورة أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لـم تنضم الجمعية الى إتحادها، وفي حال لـم يتم الإنضمام الى أي اتحاد، يعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبـية.
على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/1/2008 وتعديلاته.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية خلال مدة ثلاثة أشهر، ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 كانون الثاني 2025 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس