All legislation

قرار Decision No. 30 16/01/2025

يتعلق بترخيص جمعية رياضية بإسم «أر بي أي RBA»

Type
قرار · Decision
Number
30
Date
16/01/2025
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2025, p. 390
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 30 تاريخ 16/01/2025
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(

بناء على الطلب الـمقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية رقم 2548/د تاريخ 14/9/2023

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 13920 تاريخ 11/12/2024

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية تاريخ 29/6/2024

وبعد اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة بالتكليف،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «أر بي أي RBA» ـ مركزها: الـمصيطبة، محافظة: بيروت، لـمزاولة الألعاب التالية: "كرة السلة، بادل تنس، تربية بدنية، كرة الطاولة".

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: أمير محمد إسماعيل سعود ــ عبد الرحمن محمد الحوت ــ كارولين ألان الحداد ــ رشيد جمال الـمواس ــ ناديا محمد الحوت ــ نور الهدى خضر الجمل ــ عمر محمد تميم.

وتتولى مهام الهيئة الإدارية لـمدة لا تـزيد عن السنـتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والـمراسيم والقرارات والأنظمة الـمرعية الإجراء والإنضمام الى إتحادات الألعاب الـمذكورة أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لـم تنضم الجمعية الى إتحادها، وفي حال لـم يتم الإنضمام الى أي اتحاد، يعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبـية.

المادة 4

على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/1/2008 وتعديلاته.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية خلال مدة ثلاثة أشهر، ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الثاني 2025 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس