جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 13686 13/01/2025

تعديل القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 (عمليات التسليف والتوظيف والـمساهمة والـمشاركة)

النوع
قرار وسيط
الرقم
13686
التاريخ
13/01/2025
الجريدة الرسمية
العدد 4, 23/01/2025, ص. 392
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار اساسي رقم 7776 تاريخ 21/02/2001 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 13686 تاريخ 13/01/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمواد رقم 70، 76 و79 و174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 وتعديلاته الـمتعلق بعمليات التسليف والتوظيف والـمساهمة والـمشاركة،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 8/1/2025،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى الـمادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 البند (11) التالي نصه:

«11 ــ يحظر على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية العاملة في لبنان منح عملائها قروضا أو تسهيلات جديدة من أي نوع كانت بالدولار الاميركي من غير «الاموال النقدية» وفقا للتعريف الوارد في القرار الاساسي رقم 13548 تاريخ 19/4/2023 (عمليات التسوية الالكترونية العائدة «للاموال النقدية») الـمرفق بالتعميم الاساسي رقم 165 .»

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 13 كانون الثاني 2025 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري