All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13686 13/01/2025

تعديل القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 (عمليات التسليف والتوظيف والـمساهمة والـمشاركة)

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13686
Date
13/01/2025
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2025, p. 392
Status
In force
Amends
قرار اساسي رقم 7776 تاريخ 21/02/2001 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 13686 تاريخ 13/01/2025
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمواد رقم 70، 76 و79 و174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 وتعديلاته الـمتعلق بعمليات التسليف والتوظيف والـمساهمة والـمشاركة،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 8/1/2025،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى الـمادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 البند (11) التالي نصه:

«11 ــ يحظر على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية العاملة في لبنان منح عملائها قروضا أو تسهيلات جديدة من أي نوع كانت بالدولار الاميركي من غير «الاموال النقدية» وفقا للتعريف الوارد في القرار الاساسي رقم 13548 تاريخ 19/4/2023 (عمليات التسوية الالكترونية العائدة «للاموال النقدية») الـمرفق بالتعميم الاساسي رقم 165 .»

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 13 كانون الثاني 2025 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري