النص الكامل

قرار رقم 27 تاريخ 29/01/2025 نافذ

المادة 7

المادة 7

1 ــ تحدد حاجات مختلف الكليات والوحدات الجامعية للتعاقد على أساس الساعة وفقا لهذا النظام من خلال الآلية التالية:

أولا: بالنسبة للكليات

ــ يرفع مجلس الفرع تقريرا الى مجلس الوحدة حول حاجة الفرع الى متعاقدين جدد، ويرفع العميد الاقتراح الـمذكور بعد موافقة مجلس الوحدة الى رئيس الجامعة.

ــ لرئيس الجامعة أن يحيل اقتراح التعاقد الى مجلس الجامعة الذي يقدّر بدوره هذه الاحتياجات والتقرير بشأنها من خلال وضع لائحة تتضمن العدد اللازم من الـمرشحين الـمنوي التعاقد معهم.

ثانيا: بالنسبة للـمعاهد العليا للدكتوراه:

ــ يرفع عميد الـمعهد العالي للدكتوراه لائحة باحتياجات الـمعهد بعد موافقة الـمجلس العلـمي الى رئيس الجامعة الذي يعود إليه في حال الـموافقة عليها رفعها الى مجلس الجامعة الذي يقدّر بدوره الاحتياجات ويتخذ القرار الـمناسب بشأنها.

ثالثا: بالنسبة للإدارة الـمركزية

يحدد رئيس الجامعة بناء لاقتراح أمين السر العام لائحة باحتياجات هذه الإدارة ويحيلها الى مجلس الجامعة للتقرير.

2 ــ يرفع رئيس الجامعة الاحتياجات الـمقررة من قبل مجلس الجامعة الى وزير الوصاية الذي يحيلها بدوره الى مجلس الوزراء، لتقرير الإجازة لـمجلس الجامعة التعاقد وفقا لهذا النظام.

3 ــ يجري الإعلان عن رغبة الجامعة في التعاقد وشروط الترشيح، على موقع الجامعة على شبكة الانترنت، وفي وسائل الإعلام، وذلك بعد تقدير الاحتياجات بهذا الخصوص.

المادة 7 من قرار رقم 27 تاريخ 29/01/2025 https://lebaneselegislation.com/ar/law/332986/article/7/