جميع التشريعات

قرار رقم 27 29/01/2025

تحديد أصول التعاقد مع الحائزين صفة «الـمدربين» في الجامعة اللبنانية

النوع
قرار
الرقم
27
التاريخ
29/01/2025
الجريدة الرسمية
العدد 8, 20/02/2025, ص. 672-676
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
18
الاستشهاد كـ
قرار رقم 27 تاريخ 29/01/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجامعة اللبنانية،

بناء على الـمرسوم رقم 8415 تاريخ 22/10/2021 (تعيين رئيس الجامعة اللبنانية)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 112 تــاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)،

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 122 تــاريــخ 30/6/1977 وتعديلاته (تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعة اللبنانية)،

بناء على الـمرسوم رقم 1167 تاريخ 15/04/1978 (تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بت بعض الـمواضيع غير الـمبدئية الخاضعة أصلا لـموافقة مجلس الوزراء)،

بناء على القانون رقم 478 تاريخ 12/12/2002 (تحديد الحد الادنى للتصنيف الوظيفي لشهادات التعليم الـمهني والتقني)،

بناء على الـمرسوم رقم 14246 تاريخ 14/4/1970 (النظام الـمالي للجامعة اللبنانية)،

بناء على الـمرسوم رقم 879 تاريخ 29/7/1983 (تحديد وتعديل ملاكات الجامعة اللبنانية الادارية والفنية)،

بناء على الـمرسوم رقم 5715 تاريخ 20/6/2001 (تحديد الـملاكات والشروط الخاصة للتعيين في الوظائف الفنية في ملاكات الجامعة اللبنانية الإدارية والفنية)،

بناء على قرار وزيري التربية والتعليم العالي والـمالية رقم 254/م/2024 تاريخ 22/3/2024 (تعديل أجور الـمتعاقدين للتدريس بالساعة في الجامعة اللبنانية)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 29 تاريخ 6/2/2023 الذي وافق على تصديق عقود الـمدربين في الجامعة اللبنانية وتحويلها الى عقود نظامية وتفويض وزير التربية والتعليم العالي الـمصادقة على العقود الـموافق عليها من قبل مجلس الجامعة.

وتنفيذا لقرار مجلس شورى الدولة رقم 499/2023­-2024 تاريخ 25/6/2024 القاضي بابطال التعميم رقم 56 تاريخ 28/11/2017 أصول التعاقد للتدريب في الجامعة اللبنانية،

وبعد استشارة مجلس شـورى الدولة الـرأي رقــم 33/2024­- 2025 تاريخ 23/1/2025

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحق للجامعة أن تتعاقد على أساس وحدة أجر الساعة مع أشخاص لتنفيذ مهام يقتضيها حسن سير الـمرفق العام على الـمستوى الفني والإداري والأكاديمي وذلك وفقا لـما تتطلبه الحاجة وتقتضيه الـمناهج والبرامج الـمنصوص عليها في نظام كل وحدة. تبرم هذه العقود لـمدة سنة دراسية كاملة وتجدد سنة فسنة.

المادة 2

يصنّف الـمتعاقدون على أساس وحدة أجر الساعة وفقا لـما يلي:

ــ الفئة الأولى: الـمدربون التدريسيون: الذين يتولون تدريس الـمواد النظرية والتطبيقية وفقا للـمناهج والبرامج الـمقررة في أنظمة الكليات.

ــ الفئة الثانية: الـمدربون الفنيون: وهم الذين يقومون بأعمال التحضير التقني في الـمختبر أو الـمحترف أو الـمشغل أو الـمركز التخصصي، ويساعدون في الأعمال الـميدانية وأعمال التحضير في الـمختبرات وتوفير التجهيزات والـمواد والأدوات وحفظها وصيانتها والـمساعدة في الأعمال الـموجهة تحت اشراف الاستاذ الـمتخصص في الـمقررات التي تستلزمها برامج التدريس في الكليات، بما فيها تدريب الطلاب على الأنشطة الرياضية والتربوية والتدريسية الـمقررة في مناهج الكليات. تدخل أعمال الصيانة والـمكننة وسائر الأعمال ذات الطابع التكنولوجي بكافة أشكالها ضمن أعمال التدريب الفني.

ــ الفئة الثالثة: الـمدربون الإداريون وهم الذين يتولون الأعمال الإدارية والـمكتبية والـمحاسبية وإدخال الـمعلومات والطباعة وسائر الأعمال الأخرى التي تكتسب الطابع الإداري، والذين يمكن الاستعانة بهم مرحليا لحين صدور إجازة للجامعة بإجراء مباراة لتعيين موظفين وملء ملاكاتها الشاغرة.

ــ الفئة الرابعة: وهم الـمدربون الرياضيون الذين يتولون تدريب الطلاب على الأنشطة الرياضية في الوحدات الجامعية.

المادة 3

1 ـ يشترط بالـمرشحين للتعاقد بمهام الفئـتين الأولى والثانية والـمتصلة بالتدريب التدريسي ومساعدة الطلاب في الـمواد التطبيقية والأعمال الـميدانية والـموجهة واعمال ممارسة الـمهنة التي تستلزمها برامج التدريس في الكليات، أن يستوفوا الشروط الـمقررة في الأنشطة الخاصة للوحدة التي يترشحون للعمل فيها، وأن يكونوا من حملة شهادة الهندسة أو الـماستر 2 أو الدراسات العليا مبنية على إجازة في الاختصاص الـمطلوب مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في الـمجال الـمطلوب للتدريب فيه أو الإشراف عليه، أو من حملة إجازة في الاختصاص الـمطلوب مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات في الـمجال الـمطلوب للتدريب فيه أو الإشراف عليه.

أما الـمرشحين للتعاقد على أعمال الصيانة والعاملين في التحضير في الـمختبرات، فيمكن قبول الحائزين شهادة الامتياز الفني أو إحدى شهادات التعليم الـمهني والتقني لا تقل عن الـ BT، باستثناء الحالات التي يفرض فيها نظام الكلية حيازة الإجازة الجامعية.

2ـ يشترط في الـمرشحين للتعاقد في أعمال الفئة الثالثة، أن يكونوا حائزين الإجازة في الاختصاص الـمطلوب مقرونة بالـمعرفة والخبرة بالـمهام الـمطلوبة.

3 ـ يشترط بالـمرشحين للتعاقد للقيام بأعمال الرياضة (أي الفئة الرابعة) أن يكونوا حائزين على إجازة في الرياضة صادرة عن الكليات الـمعترف بها.

المادة 4

عند دراسة ملفات الـمرشحين تعطى الأفضلية لحملة الشهادات الأعلى الـمقترنة بالخبرة العملية والكفاءة.

المادة 5

يتم التعاقد مع كل مرشح على أساس عقد واحد في فئة واحدة في وحدة جامعية واحدة ويحظر إجراء أكثر من عقد مع الـمرشح أو الـمدرب عينه.

المادة 6

ــ يحظر التعاقد وفقا لـمنطوق هذا النظام مع الـموظفين والـمتعاقدين والأجراء الذين يعملون في الإدارات والـمؤسسات العامة والبلديات.

ــ يستثنى من هذا الحظر ومن أحكام الـمادة الخامسة عقود التدريب التدريسي بحيث يجاز للوحدات الجامعية إجراء عقد تدريب تدريسي مع الـموظفين والـمتعاقدين والأجراء العاملين في الإدارات والـمؤسسات العامة والبلديات وفي الجامعة اللبنانية بما فيهم الـمدربين الفنيين والإداريين، شرط أن لا تتجاوز ساعات التدريب التدريسي عن 160 ساعة تدريب.

المادة 7

1 ــ تحدد حاجات مختلف الكليات والوحدات الجامعية للتعاقد على أساس الساعة وفقا لهذا النظام من خلال الآلية التالية:

أولا: بالنسبة للكليات

ــ يرفع مجلس الفرع تقريرا الى مجلس الوحدة حول حاجة الفرع الى متعاقدين جدد، ويرفع العميد الاقتراح الـمذكور بعد موافقة مجلس الوحدة الى رئيس الجامعة.

ــ لرئيس الجامعة أن يحيل اقتراح التعاقد الى مجلس الجامعة الذي يقدّر بدوره هذه الاحتياجات والتقرير بشأنها من خلال وضع لائحة تتضمن العدد اللازم من الـمرشحين الـمنوي التعاقد معهم.

ثانيا: بالنسبة للـمعاهد العليا للدكتوراه:

ــ يرفع عميد الـمعهد العالي للدكتوراه لائحة باحتياجات الـمعهد بعد موافقة الـمجلس العلـمي الى رئيس الجامعة الذي يعود إليه في حال الـموافقة عليها رفعها الى مجلس الجامعة الذي يقدّر بدوره الاحتياجات ويتخذ القرار الـمناسب بشأنها.

ثالثا: بالنسبة للإدارة الـمركزية

يحدد رئيس الجامعة بناء لاقتراح أمين السر العام لائحة باحتياجات هذه الإدارة ويحيلها الى مجلس الجامعة للتقرير.

2 ــ يرفع رئيس الجامعة الاحتياجات الـمقررة من قبل مجلس الجامعة الى وزير الوصاية الذي يحيلها بدوره الى مجلس الوزراء، لتقرير الإجازة لـمجلس الجامعة التعاقد وفقا لهذا النظام.

3 ــ يجري الإعلان عن رغبة الجامعة في التعاقد وشروط الترشيح، على موقع الجامعة على شبكة الانترنت، وفي وسائل الإعلام، وذلك بعد تقدير الاحتياجات بهذا الخصوص.

المادة 8

1 ــ ترسل طلبات الترشيح ضمن الـمهل الـمحددة في الإعلان الى قلـم عمادة الوحدة الـمختصة، أما فيما خصّ الـمدربين الرياضيين فترسل الطلبات الى أمانة سر الجامعة.

2 ــ بعد انتهاء مهلة قبول الطلبات، يحيل العميد الـمختص أو أمين سر العام طلبات الـمرشحين الى اللجنة الـمختصة لدراسة ملفات الـمرشحين في كل وحدة وبحسب الاختصاصات.

3 ــ يعين اعضاء اللجنة الـمختصة بقرار من رئيس الجامعة، بعد موافقة مجلس الجامعة.

4 ــ تدرس اللجنة الـمختصة ملفات الـمرشحين وتبين في تقريرها الأمور التالية:

ــ مدى مطابقة الـمستندات الـمقدمة مع الشروط الـمطلوبة الـمعلنة.

ــ مستوى الشهادة الـمطلوبة للتعاقد، والشهادات التي يحوزها الـمرشح.

5 ــ بعد انتهاء اللجان من دراسة ملفات الـمرشحين للتعاقد، ترفع هذه الطلبات مرفقة بالتقارير الى العميد الـمختص وأمين سر عام الجامعة كل فيما خصّه.

6 ــ يحيل العميد وأمين سر عام الجامعة كلّ فيما خصّه هذه التقارير الى رئاسة الجامعة لعرضها على مجلس الجامعة، واتخاذ القرار النهائي بشأنها شرط التقيد بالعدد الذي أجاز مجلس الوزراء التعاقد معه.

يتمتع مجلس الجامعة بسلطة تقديرية واسعة في تحديد عدد الـمرشحين للتعاقد دون تخطي سقف العدد الـمجاز التعاقد معه من قبل مجلس الوزراء.

المادة 9

يتم تحديد التعويض الشهري للـمدربين وفق الأحكام الآتية:

ــ يحدد التعويض الذي يتقاضاه الـمتعاقد على أساس وحدة قياس تسمى بـ «وحدة الساعة» ويقصد بها الوحدة التي على أساسها تحدد القيمة السنوية للعقد من خلال ضرب عدد هذه الوحدة بالأجر الـمحدد للساعة في أنظمة الجامعة الـمرعية الإجراء.

لا يعتد بهذه الوحدة القياسة «وحدة الأجر» في تحديد دوام العمل الـمطلوب من الـمتعاقد الذي يلتزم بتأمين الدوام الذي يحدده رئيس الجامعة بموجب مذكرة تصدر عنه ويسمى بـ «الدوام الكامل».

2 ــ إن التعويض السنوي الذي يتقاضاه الـمتعاقد لأول مرة والـمحتسب على أساس وحدة قياس الأجر الـمسماة بـ «وحدة الساعة» لا يجوز أن يتجاوز الحد الأقصى الآتي:

ــ الحائزون شهادة الـماستر 2 أو الهندسة 750 ساعة

ــ الحائزون شهادة الـماستر 1 أو ما يعادلها 700 ساعة

ــ الحائزون شهادة الإجازة الجامعية 600 ساعة

ــ الحائزون شهادة دون الإجازة الجامعية 450 ساعة

3ــ عند إعداد مشروع العقد يحتسب التعويض على أساس شهري وليس سنوي.

4 ــ تحدد قيمة الأجر الـمحسوب على أساس «وحدة الساعة» لأجل احتساب التعويض وفقا لقرار تحديد أجر الساعة الصادر عن وزير الـمالية ووزير التربية والتعليم العالي.

المادة 10

إن الـمدربين الخاضعين لأحكام هذا النظام هم من الـمدربين بدوام كامل، أما مدربي التدريس فلهم الخيار في عدم الخضوع لأحكام هذا النظام.

1 ــ يلتزم الـمدربون بالدوام الـمحدد بموجب مذكرة صادرة عن رئيس عن رئيس الجامعة.

2 ــ إن وحدة الأجر الـمشار إليها في الـمادة السابقة يتوقف مفاعيلها على تحديد مبلغ التعويض السنوي الـمتوجب للـمدرب. ويحظر العمل بها لتعيين ساعات العمل الـمطلوبة من الـمدربين.

3 ــ إن استفادة الـمدربين من أحكام هذا النظام معلق على الالتزام بدوام العمل الكامل.

4 ــ يمكن لـمدربي التدريس حصرا طلب تحويل عقودهم الى عقود تدريب بالساعة. يؤدي تحويل نوع العقد الى قطع الرابطة التعاقدية بالصيغة السابقة وتتحلل الجامعة من كافة التزاماتها تجاههم (الضمان الاجتماعي، بدل النقل، مضاعفة التعويض...) وتبرم عقود جديدة للتدريب بالساعة.

5 ــ يلتزم الـمتعاقد بالـمهام الـمحددة له بموجب قرار توزيع الأعمال الصادر عن رئيس الوحدة بناء على توصية مدراء الفروع أو الـمراكز، أو عن أمانة السر العام فيما خصّ العاملين في الإدارة الـمركزية والـمدربين الرياضيين.

المادة 11

يخضع الـمدربون الـمتعاقدون لأحكام نظام الـموظفين وأحكام هذا النظام بالإضافة الى بنود العقد الـموقع معهم، ومن أجل ذلك بلتزمون بالواجبات الآتية:

1 ــ التقيد بتعليمات الجهة الـمنوط بها مراقبة ومتابعة تنفيذ العقد (مدير الفرع، عميد الوحدة، رئيس الجامعة..(.

2 ــ تنفيذ الواجبات الـمقررة في العقد بدقة وسرعة وأمانة.

3 ــ الالتزام بالدوام الكامل، على أن يثبت التقيد بهذا الـموجب وفقا لنظام البصمة الالكترونية، أو دفتر الحضور الـموضوع والـمصدق من إدارة الوحدة أو الفرع أو مركز التدريب.

4 ــ الامتناع عن إفشاء أي بيانات أو معلومات عن الـمسائل التي يجب أن تبقى سرية بطبيعتها، أو التي يطّلع عليها بحكم ممارسة مهامه.

5 ــ عـدم اسـتغلال وظيفته لتحقيق منفعة ذاتية أو ربح شخصي أو قبول الهدايا أو الإكراميات من أي شخص له علاقة أو ارتباط مالي في الجامعة أو له مصلحة معها.

6 ــ الامتناع عن الإدلاء بأي معلومات أو تصريحات لوسائل الإعلام، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من رئيس الجامعة.

7 ــ التقيد بسائر الـموجبات والامتناع عن القيام بالأعمال الـمنصوص عليهما في نظام الـموظفين.

المادة 12

في حال اخلال الـمتعاقد لـموجباته الـمحددة في نظام الـموظفين وفي هذا النظام أو في العقد الـموقع معهم يمكن لرئيس الجامعة بناء على توصية مجلس الوحدة وموافقة مجلس الجامعة فسخ العقد على مسؤولية الـمتعاقد الناكل، ويحظر التعاقد معه من جديد أو تجديد عقده.

في حال تغيب الـمتعاقد عن الحضور لـمدة تتجاوز الخمسة عشر يوما متواصلة أو ثلاثين يوما متقطعة دون عذر مشروع، على رئيس الجامعة أن يتخذ القرار بفسخ العقد يناء لاقتراح رئيس الوحدة الـمختصة.

المادة 13

الحق في تقاضي التعويض الشهري

1 ــ يتقاضى الـمتعاقدون تعويضاتهم في بداية الشهر الثاني للشهر الذي نفذ الـمتعاقد واجباته الوظيفية وذلك بناء على جداول شهرية مرفقة ببيانات حضور يومية مصدقة حسب الأصول.

2 ــ يسدد هذا التعويض على أساس أيام العمل الـمنفذة فعليا، ويحسم منها فقط أيام الغياب غير الـمبرر.

3 ــ تلحظ هذه التعويضات الشهرية في موازنة الجامعة السنوية تحت البند الـمتعلق بالرواتب والأجور، على أن يصار الى تحديد عدد الـمدربين والقيمة التقديرية للنفقة الـمترتبة في هذا البند في موازنة الجامعة السنوية.

المادة 14

الحقوق الأخرى

يستفيد الـمتعاقد الـمدرّب بدوام كامل من الحقوق الـمالية والـمادية الآتية:

1 ـ يستفيد الـمتعاقد من زيادة في قيمة تعويضه السنوي بمعدل 20 ساعة كل سنتين سنويا، وعند تطبيق آلية احتساب التعويض الجديدة يستفيد الـمتعاقد الـمدرّب من درجات التدرج التي يستفيد منها الـموظف العام.

2 ـ تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

3 ـ تعويض العمل الإضافي وفق الأحكام الـمنصوص عليها في نظام الـموظفين وفي أنظمة الجامعة.

4 ـ الإجازات التي يستفيد منها موظفي الجامعة، وتعتبر أيام العطل الرسمية والإجازات الـمتخذة وفق الأصول القانونية، من ضمن ساعات العمل الفعلية، عند احتساب الأيام الـمنفذة والـمحددة في العقد الـمبرم.

5 ـ تعويض النقل الـمـؤقـت الـمقرر في القانون 266/1993 والـمراسيم التنفيذية لأحكامه، وذلك عن كل يوم حضور فعلي الى مقرّ العمل.

6 ـ التعويض عن الـمشاركة في مراقبة الامتحانات والـمباريات الخطية.

7 ـ التعويض الخاص بالـمهمات التي يكلّف بها وفقا للأصول.

8 ـ التعويض عن الـمشاركة بأعمال اللجان الإدارية بموجب قرار يصدر عن رئيس الجامعة.

9 ـ الـمنح التعليمية التي يستفيد منها الأجراء.

10 ـ الـمكافأة السنوية وفق الضوابط والشروط الـمقررة في القوانين والأنظمة.

11 ـ الحقوق الـمالية الـمقررة لـموظفي القطاع العام والتي يستفيد منها موظفو الجامعة اللبنانية كتعويض الانتاجية ومضاعفة الراتب وغيرها من التعويضات.

المادة 15

يتم تجديد العقود في ضوء حاجة الجامعة، وتبرم وفقا للأصول القانونية الـمرعية الإجراء.

المادة 16

يمنع على أي وحدة جامعية إبرام عقود جديدة دون مراعاة الأصول القانونية الـمعتمدة.

المادة 17

يلغى التعميم رقم 56 تاريخ 28/11/2017 كما يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القرار.

المادة 18

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية كما ينشر على الـموقع الالكتروني للجامعة اللبنانية وذلك عملا بأحكام الـمادة 7 من قانون الحق في الوصول الى الـمعلومات رقم 28/2017 وتعديلاته.

بيروت في 29 كانون الثاني 2025 رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران مع الموافقة وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي عباس الحلبي