جميع التشريعات

علم وخبر رقم 181 29/01/2025

بيان العلـم والخبر رقم: 2114 تاريخ 19/11/2012 للجمعية الـمسماة: «حركة مناهضة العنصرية» مركزها: برج حمود ـ قضاء الـمتن

النوع
علم وخبر
الرقم
181
التاريخ
29/01/2025
الجريدة الرسمية
العدد 7, 13/02/2025, ص. 574-575
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 181 تاريخ 29/01/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018

بناء على بيان العلـم والخـبـر بـرقـم 2114 تاريخ 19/11/2012

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «حركة مناهضة العنصرية» الـمتعلق بتعديل إسمها ومركزها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 7496 تاريخ 29/5/2023

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم ومركز الجمعية الـمسماة:

"حركة مناهضة العنصرية" الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 2114 تاريخ 19/11/2012

وأصبحت على النحو التالي:

إسمها: "حركة مناهضة العنصرية"

بدلا من:

"حركة مناهضة العنصرية"

مركزها: بيروت ــ الأشرفية ــ جسر الواطي ــ الشارع 90 الـمبنى 110 ــ الطابق الأول.

بدلاً من:

برج حمود ــ حي النبعة ــ شارع زوار ماكوار اميان ــ العقار رقم 2003 ــ مبنى ارمينيان ــ الطابق الأرضي ــ قضاء الـمتن.

{Anti--Racism Movement (ARM)}

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الثاني 2025 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي