ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018
بناء على بيان العلـم والخـبـر بـرقـم 2114 تاريخ 19/11/2012
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «حركة مناهضة العنصرية» الـمتعلق بتعديل إسمها ومركزها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 7496 تاريخ 29/5/2023
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم ومركز الجمعية الـمسماة:
"حركة مناهضة العنصرية" الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 2114 تاريخ 19/11/2012
وأصبحت على النحو التالي:
إسمها: "حركة مناهضة العنصرية"
بدلا من:
"حركة مناهضة العنصرية"
مركزها: بيروت ــ الأشرفية ــ جسر الواطي ــ الشارع 90 الـمبنى 110 ــ الطابق الأول.
بدلاً من:
برج حمود ــ حي النبعة ــ شارع زوار ماكوار اميان ــ العقار رقم 2003 ــ مبنى ارمينيان ــ الطابق الأرضي ــ قضاء الـمتن.
{Anti--Racism Movement (ARM)}
ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 كانون الثاني 2025
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي