جميع التشريعات

قرار رقم 121 22/01/2025

الاعتراف بشهادات خريـجـي برنامج البكالوريوس في «التربية البدنية» من كلية العلوم التربوية في الجامعة اللبنانية الكندية، وفق لائحة اسمية مقفلة عائدة للأعوام الجامعية خريف 2017 ـ ربيع 2022

النوع
قرار
الرقم
121
التاريخ
22/01/2025
الجريدة الرسمية
العدد 7, 13/02/2025, ص. 617-620
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 121 تاريخ 22/01/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم النافذ حـكـما رقـم 778 تـاريــخ 4/10/2007 (تحويل الـمعهد العالي والدولي لإدارة الأعمال الى جامعة واستحداث كليات جديدة فيها)،

بناء على الـمرسوم رقم 1105 تاريخ 21/7/2017 (الترخيص للجامعة اللبنانية الكندية باستحداث حرم جغرافي في الحدث وباستحداث كلية العلوم التربوية)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 2/2024 تاريخ 7/3/2024،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعترف للطلاب الواردة أسماؤهم أدناه بشهادة الإجازة في «التربية البدنية» في كلية العلوم التربوية في الجامعة اللبنانية الكندية، وتعتبر معادلة لشهادة الإجازة الجامعية (بكالوريوس) في اختصاص "التربية البدنية".

المادة 2

يشترط للاعتراف بالشهادة التي يؤول إليها البرنامج في الاختصاص الـمذكور في الـمادة السابقة استيفاء الطلاب الواردة أسماؤهم في اللائحة الـمقفلة في الجدول رقم 3 الـمرفق ربطا ما يلي:

1. حيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2. إنجاز الدراسة في مدة لا تقل عن ثلاث سنوات جامعية، وفق مسار دراسي تام ومتسق، استنادا الى الأحكام النافذة التي ترعى الالتحاق والـمتابعة وتحويل/رسملة الـمواد،

3. حيازة ما لا يقل عن /105/ رصيد فصلي سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة، على أن يراعى توزيع أرصدة الـمنهاج كالآتي:

ــ /24/ رصيدا إلزاميا في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،

ــ /81/ رصيدا الزامياً في مواد أساسية يستلزمها الاختصاص تتوزع أرصدتها كالآتي:

ــ /18 رصيدا الزاميا في علوم التربية،

ــ /45/ رصيدا إلزاميا في مواد في الرياضة وعلومها،

ــ /18/ رصيدا إلزاميا في مواد في تعليم الأنشطة البدنية والرياضية من ضمنها /6/ أرصدة في مواد تدريب و/3/ أرصدة في مشروع تخرّج،

وأن يراعى:

ــ محتوى الـمنهاج ومقتضياته الخاص بطلب الإذن بمباشرة التدريس الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحـت الـرقـم 951/2017 تاريخ 6/7/2017، و1639/2017 تاريخ 3/12/2018 و411/2021 تاريخ 10/2/2021، وفق الـمنهاج الـمبين في الجدول رقم 1 الـمرفق ربطا.

ــ مضمون الجدول رقم 2 الـمرفق ربطا والـمتضمن لائحة الـمواد الـمتماثلة بحسب ما أقرتها لجان الاختصاص في الجامعة.

المادة 3

تنحصر مفاعيل هذا القرار بالطلاب الـملتحقين بهذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور اعتبارا من العام الجامعي 2017ــ2018 ولغاية العام الجامعي 2021­2022، وفق اللائحة الاسمية الـمقفلة الواردة في الجدول رقم 3 الـمرفق ربطا.

المادة 4

تمنع الجامعة اللبنانية الكندية من استقبال طلاب جدد في البرنامج في الاختصاص الـمذكور.

المادة 5

استنادا الى الـمادة 49 من القانون رقم 285/2014، يخضع أي تعديل متعلق بالتنظيم الأكاديمي للبرامج، لا سيما ما يختص بتنظيم الـمنهاج الـمبين في الجدول رقم 1، الى تقييم الـمدير العام للتعليم العالي، الذي له أن يقرّ التعديل الـمقترح في حال اعتباره غير أساسي.

المادة 6

يبلغ هذا القرار وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/1/2025 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي