النص الكامل

قرار رقم 121 تاريخ 22/01/2025 نافذ

المادة 2

المادة 2

يشترط للاعتراف بالشهادة التي يؤول إليها البرنامج في الاختصاص الـمذكور في الـمادة السابقة استيفاء الطلاب الواردة أسماؤهم في اللائحة الـمقفلة في الجدول رقم 3 الـمرفق ربطا ما يلي:

1. حيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2. إنجاز الدراسة في مدة لا تقل عن ثلاث سنوات جامعية، وفق مسار دراسي تام ومتسق، استنادا الى الأحكام النافذة التي ترعى الالتحاق والـمتابعة وتحويل/رسملة الـمواد،

3. حيازة ما لا يقل عن /105/ رصيد فصلي سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة، على أن يراعى توزيع أرصدة الـمنهاج كالآتي:

ــ /24/ رصيدا إلزاميا في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،

ــ /81/ رصيدا الزامياً في مواد أساسية يستلزمها الاختصاص تتوزع أرصدتها كالآتي:

ــ /18 رصيدا الزاميا في علوم التربية،

ــ /45/ رصيدا إلزاميا في مواد في الرياضة وعلومها،

ــ /18/ رصيدا إلزاميا في مواد في تعليم الأنشطة البدنية والرياضية من ضمنها /6/ أرصدة في مواد تدريب و/3/ أرصدة في مشروع تخرّج،

وأن يراعى:

ــ محتوى الـمنهاج ومقتضياته الخاص بطلب الإذن بمباشرة التدريس الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحـت الـرقـم 951/2017 تاريخ 6/7/2017، و1639/2017 تاريخ 3/12/2018 و411/2021 تاريخ 10/2/2021، وفق الـمنهاج الـمبين في الجدول رقم 1 الـمرفق ربطا.

ــ مضمون الجدول رقم 2 الـمرفق ربطا والـمتضمن لائحة الـمواد الـمتماثلة بحسب ما أقرتها لجان الاختصاص في الجامعة.

المادة 2 من قرار رقم 121 تاريخ 22/01/2025 https://lebaneselegislation.com/ar/law/333017/article/2/