المادة 1
يعتبر مجلس بلدية شواليق ــ قضاء جزين ــ محافظة لبنان الجنوبي منحلاً حكماً للسبب الـمبين أعلاه،
قرار رقم 287 27/02/2025
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة(
بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 551/ب تاريخ 31/7/2024
بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية شواليق ــ قضاء جزين ــ محافظة لبنان الجنوبي منحلاً حكماً للسبب الـمبين أعلاه،
يتولى قائمقام جزين بالتكليف القيام بأعمال مجلس بلدية شواليق حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 شباط 2025 وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار