All legislation

قرار Decision No. 287 27/02/2025

حل الـمجلس البلدي في بلدة شواليق ـ قضاء جزين وتكليف قائمقام جزين بالتكليف القيام بأعماله حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
287
Date
27/02/2025
Official Gazette
Issue 10, 06/03/2025, p. 765
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 287 تاريخ 27/02/2025
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة(

بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 551/ب تاريخ 31/7/2024

بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر مجلس بلدية شواليق ــ قضاء جزين ــ محافظة لبنان الجنوبي منحلاً حكماً للسبب الـمبين أعلاه،

المادة 2

يتولى قائمقام جزين بالتكليف القيام بأعمال مجلس بلدية شواليق حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 شباط 2025 وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار