المادة 1
يسمح للسيد «مصطفى عامر سردوك» بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده، مخلص البضائع الـمرخص الـمتوفي السيد «عامر مصطفى سردوك»، بصورة مؤقتة لحين إجراء أول مباراة.
قرار رقم 8 21/02/2025
إن الـمجلس الأعلى للجمارك،
بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 8412، تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 115 و135 منه،
بناء على الطلب الـمقدم من قبل السيد «مصطفى عامر سردوك»، بتاريخ 26 حزيران 2023، والرامي الى السماح له بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده مخلص البضائع الـمرخص الـمتوفي السيد «عامر مصطفى سردوك»،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 11728/2023-18404/2023، تاريخ 10 تشرين الأول 2023،
يقرر ما يأتي:
$/2023، تاريخ 10 تشرين الأول 2023،
يقرّر ما يأتي:
يسمح للسيد «مصطفى عامر سردوك» بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده، مخلص البضائع الـمرخص الـمتوفي السيد «عامر مصطفى سردوك»، بصورة مؤقتة لحين إجراء أول مباراة.
تكلف مديرية الجمارك العامة بالتثبت من إتمام الشروط الـمنصوص عليها في الـمادة 121 من قانون الجمارك.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 شباط 2025 الرئيس بالوكالة ريما مكّـي العضو الـمناوب وسام الغوش العضو المناوب غراسيا القزي