All legislation

قرار Decision No. 8 21/02/2025

السماح للسيد «مصطفى عامر سردوك» بمتابعة أعمال تخليص البضائع نيابة عن والده الـمتوفي

Type
قرار · Decision
Number
8
Date
21/02/2025
Official Gazette
Issue 10, 06/03/2025, p. 765-766
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 8 تاريخ 21/02/2025
Source
Lebanese University

إن الـمجلس الأعلى للجمارك،

بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 8412، تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 115 و135 منه،

بناء على الطلب الـمقدم من قبل السيد «مصطفى عامر سردوك»، بتاريخ 26 حزيران 2023، والرامي الى السماح له بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده مخلص البضائع الـمرخص الـمتوفي السيد «عامر مصطفى سردوك»،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 11728/2023-18404/2023، تاريخ 10 تشرين الأول 2023،

يقرر ما يأتي:

$/2023، تاريخ 10 تشرين الأول 2023،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح للسيد «مصطفى عامر سردوك» بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده، مخلص البضائع الـمرخص الـمتوفي السيد «عامر مصطفى سردوك»، بصورة مؤقتة لحين إجراء أول مباراة.

المادة 2

تكلف مديرية الجمارك العامة بالتثبت من إتمام الشروط الـمنصوص عليها في الـمادة 121 من قانون الجمارك.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 شباط 2025 الرئيس بالوكالة ريما مكّـي العضو الـمناوب وسام الغوش العضو المناوب غراسيا القزي