النص الكامل

قرار رقم 328 تاريخ 06/03/2025 نافذ

المادة 2

المادة 2

تعلق الـمهل الـمنصوص عليها في القانون رقم 328 تاريخ 2024/12/4 الـمتعلقة بممارسة الـمكلفين، بمن فيهم الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والـمنظمات الدولية، لحقوقهم وقيامهم بموجباتهم الضريبية لاسيما تلك الـمنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية والقوانين الضريبية الأخرى والأحكام الواردة في القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 2022/11/15 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022) والقانون رقم 324 تاريخ 2024/2/12 (الـموازنة العامة للعام 2024) الـمتعلقة بالضرائب والرسوم، وعلى الأخص:

أولا ـ في ما يتعلق بالـموجبات الـمنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية وفي القوانين الضريبية الأخرى:

أ ــ في ما يتعلق بموجبات الـمكلفين ما عدا موجب التسجيل في الضريبة على القيمة الـمضافة:

التصريح عن مباشرة العمل.

تقديم طلب تسجيل مستخدم/ أجير.

تقديم التصاريح والبيانات الضريبية الدورية والسنوية وكافة التصاريح الـمتوجب تقديمها عملا بالقوانين الضريبية الـمتعلقة بكافة أنواع الضرائب والرسـوم (قانون ضريـبـة الدخل في أبوابه الثلاثة الأول والثاني والثالث، الضريـبـة عـلـى القيمة الـمضافة، ضريبة الأملاك الـمبنية، قانون رسم الانتقال، قانون الضرائب غير الـمباشرة، قانون ضريبة التحسين...)

التصريح عن تعديل الـمعلومات.

التوقف عن العمل.

تقديم طلب إلغاء التسجيل في الضريبة على القيمة الـمضافة

تقديم البيان الـمتعلق بصاحب الحق الاقتصادي.

تسديد الضرائب والرسوم طوعا أو جبرا.

تقديم التصريح الأساسي/ الإضافي والـمستندات الـمتعلقة بالتركات والوصايا والهبات.

تقديم طلبات تقسيط رسوم الانتقال.

التصريح عن رسم مغادرة الـمسافرين.

حفظ الـمستندات والسجلات.

ب ـ في ما يتعلق بموجب التسجيل في مديرية الضريبة على القيمة الـمضافة:

لا تطبق أحكام تعليق الـمهل على موجب التسجيل في مديرية الضريبة على القيمة الـمضافة بحيث تكون مهلة التسجيل خارج نطاق التعليق، وما يكون مشمولا بالتعليق هو مهلة تقديم التصاريح وتسديد الضريبة، بحيث لا يتم التكليف بغرامة التأخير بالتسجيل (الـمادة 107 ــ بند 1 مـن القانون 2008/44) على ان يتم اصـدار تصاريح ق2--6 (تصريح دوري خاص عن كامل فترة التأخير في التسجيل(.

ثانيا ـ في ما يتعلق بالحقوق الـمنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية وفي القوانين الضريبية الأخرى:

الرد على النتائج الأولية للتدقيق.

الاعتراض على التكاليف الأساسية/ الإضافية أمام الإدارة الضريبية.

الإعتراضات على قرارات الإدارة برفض طلبات الإسترداد لسبب ورود تلك الطلبات خارج الـمهل القانونية، إذا كانت تلك الـمهل قد وقعت ضمن أحكام تعليـق الـمهـل الـمنصوص عليها فـي القانون رقـم 2024/328.

الطعن بقرارات الإدارة الضريبية أمام لجان الاعتراضات.

استئناف قرارات لجان الاعتراضات أمام مجلس شورى الدولة.

تقديم طلبات الاستردادات العائدة للضريبة على القيمة الـمضافة على جميع أنواعها.

تقديم طلبات استرداد الضريبة الـمدفوعة زيادة عن قيمة الضريبة الـمتوجبة.

تقديم طلبات حسم الضريبة على القيمة الـمضافة على جميع أنواعها.

ثالثا ـ في ما يتعلق بالحقوق والـموجبات الـمنصوص عليها في الـمواد الواردة في القانون رقم 324 تاريخ 2024/2/12 (الـموازنة العامة للعام 2024) التالية:

ــ الـمادة 41 أحكام خاصة تتعلق بالإيرادات الخاضعة لأحكام الـمادة 82 من قانون ضريبة الدخل.

ــ الـمادة 88 تخفيض الغرامات.

رابعا: في ما يتعلق بمهلة ممارسة موجبات وحقوق الـمكلفين:

تنتهي الـمهلة الـمعطاة للـمكلف لـممارسة حق أو القيام بموجب في آخر يوم من الـمهلة الـممددة، حتى ولو صادف ذلك اليوم يوم عطلة (سبت أو أحد) أو عطلة رسمية.

المادة 2 من قرار رقم 328 تاريخ 06/03/2025 https://lebaneselegislation.com/ar/law/333057/article/2/