المادة 3
يشمل تعليق الـمهل الـمنصوص عليه في القانون رقم 328 تاريخ 2024/12/4 الـمهل الـمتعلقة بممارسة الإدارة الضريبية لحقوقها وواجباتها وعلى الأخص:
انجاز عملية التدقيق وإبلاغ الـمكلفين بالنتائج الأولية.
إصدار التكاليف النهائية وإيداعها البريد الـمضمون.
استدراك الضرائب والرسوم الأساسية والإضافية.
إتمام إجراءات التبليغ للتكاليف الأساسية والإضافية والإنذار الشخصي.
إنجاز إجراءات توجيه الإنذار الشخصي وإصدار قرارات بدء إجراءات التحصيل الجبري.
استكمال إجراءات التحصيل الجبري، والتنفيذ على أموال الـمكلف.
البت بطلبات التسجيل وإلغاء التسجيل.
البت بطلبات الاستردادات على أنواعها.
البت بالاعتراضات الـمقدمة أمام الإدارة الضريبية من الـمكلفين.
استئناف قرارات لجان الاعتراضات أمام مجلس شورى الدولة، وتقديم اللوائح الجوابية.
الإجابة على طلبات الاستفسارات الضريبية.
الإجابة على طلبات الـمعلومات الـمقدمة من الدول الأجنبية.
في حال صادف يوم انتهاء الـمهلة لقيام الادارة الضريبية بموجباتها أو لـممارسة حقوقها يوم عطلة (سبت أو أحد) أو عطلة رسمية، يتوجب عليها القيام بذلك الـموجب أو بممارسة ذلك الحق في آخر يوم عمل يسبق تاريخ انتهاء الـمهلة.