النص الكامل

قرار رقم 339 تاريخ 20/03/2025 نافذ

المادة 12

المادة 12

مع مرغاعاة أحكام الـمادة 10 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية)، يخضع لضريبة الـمادة 45 من قانون ضريبة الدخل بمعدل 15% الربح الناتج عن التفرغ عن أصل بقيمة أعلى من قيمته بعد التقييم، وفي حال كان التفرغ عن الأصل بقيمة أدنى من قيمته بعد التقييم، يتوجب تخفيض ذلك الفرق من حساب فروقات إعادة التقييم الـمدرج في حسابات الرساميل الدائمة وذلك في حدود قيمة الزيادة الناجمة عن إعادة التقييم للأصل الـمباع، ولا يمكن استعمال أي خسارة ناتجة عن التفرغ عن أي أصل أعيد تقييمه لتنزيل أرباح رأسمالية، كما لا يمكن استعمال الربح الإيرادي في إطفاء هذه الخسارة.

المادة 12 من قرار رقم 339 تاريخ 20/03/2025 https://lebaneselegislation.com/ar/law/333099/article/12/