جميع التشريعات

قرار رقم 339 20/03/2025

تحديد دقائق تطبيق الأحكام الـمتعلقة بإعادة تقييم الأصول الثابتة التي تنص عليها الـمادة الثانية من القانون رقم 330 تاريخ 4/2/2024 (تعديل الـمادة 45 من الـمرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) والإجازة للـمكلفين بضريبة الدخل إعادة تقييم إستثنائية لـمخزونهم ولأصولهم الثابتة وإلى اعتماد معالجة استثنائية لفروقات الصرف الإيـجـابية والسلبية الناتجة عن الذمم الـمدنية والدائنة بالعملة الأجنبية وعن الحسابات الـمالية بالعملة الأجنبية)

النوع
قرار
الرقم
339
التاريخ
20/03/2025
الجريدة الرسمية
العدد 12, 20/03/2025, ص. 818-822
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
15
الاستشهاد كـ
قرار رقم 339 تاريخ 20/03/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 330 تاريخ 4/12/2024 لا سيما الـمادة الثانية منه الـمتعلقة بإعادة تقييم الأصول الثابتة،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) لا سيما الـمادتين 11 و12 منه،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما الـمواد 5 و8 و10 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5451 تاريخ 26/7/1994 (أصول تطبيق الـمواد 9 و14 و16 و24 من القانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993 (تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل) لا سيما الـمادة 23 منه،

بناء على القرار رقم 645/1 تاريخ 4/6/2024 (أحكام حاصة تتعلق بالـمكلفين بضريبة الدخل الذين يتبعون في قفل حساباتهم سنة تجارية غير السنة الـمدنية)،

بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص 1 تاريخ 20/7/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام)،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 101/2024 ــ 2025 تاريخ 6/3/2025)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا القرار تحديد دقائق تطبيق الأحكام الـمتعلقة بإعادة تقييم الأصول الثابتة التي تنص عليها الـمادة 2 من القانون رقم 330 تاريخ 4/12/2024 (الإجازة للـمكلفين بضريبة الدخل إجراء إعادة تقييم استثنائية للأصول الثابتة).

المادة 2

يجوز للأشخاص الحقيقيين والـمعنويين الـمكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي والـملزمين بمسك محاسبة منتظمة عملاً بنصوص قانونية أو تنظيمية، بمن فيهم من سبق أن قام بعملية تقييم أو بعملية تخمين وفقاً لأحكام الـمادة 45 من قانون ضريبة الدخل، باستثناء شركات الهولدنغ وشركات الأوف شور والشركات الأجنبية غير العاملة في لبنان والتي تملك عقارات في لبنان، إجراء إعادة تقييم استثنائية سنوية لكافة عناصر الأصول الثابتة غير الـمادية والـمادية والـمالية الوارد تعدادها ضمن الفئة الثانية من لائحة الحسابات الـمنصوص عليها في الـمادة الاولى من القرار التطبيقي رقم 111/1 تاريخ 22/2/1982، وفي الـملحق رقم 2 منه، مثل العقارات والإنشاءات الـمقامة على أرض الغير والتجهيزات والآليات والأسهم وحصص الـمشاركات وسندات الدين التي تصدرها الشركات الـمساهمة وخلافها من تلك العناصر، وذلك اعتباراً من نهارية أعمال سنة 2022 التي يبدأ استهلاك أصولها الـمعاد تقييمها اعتباراً من بداية سنة 2023، ولغاية نهاية سنة أعمال 2026

تتناول عملية إعادة التقييم الأصول الـمشار إليها في الفقرة السابقة من هذه الـمادة والـمدرجة في قيود الـمؤسسة بتاريخ سابق للأول من كانون الثاني من كل سنة للذين يتبعون السنة الـمدنية وبتاريخ سابق للأول من الشهر الأول من كل سنة للذين يتبعون في قفل حساباتهم بموافقة الدائرة الـمالية الـمختصة سنة مالية خاصة.

المادة 3

تعتبر سنة الأعمال، السنة التي تسبق السنة التي تنتهي خلالها مهلة التصريح الأساسية للـمكلف، وبالتالي تكون سنوات الأعمال 2022 و2023 و2024 و2025 و2026 بالنسبة للـمكلفين الذين يتبعون في قفل حساباته بموافقة الدوائر الـمالية الـمختصة سنة مالية خاصة والتي يجوز لهم إجراء عملية إعادة تقييم لأصولهم الثابتة في نهاية كل سنة منها، هي السنوات التي تنتهي كحد أقصى في:

أ ــ بالنسبة للـمكلفين على أساس الربح الـمقطوع:

30/11/2023 بالنسبة لسنة أعمال 2022

30/11/2024 بالنسبة لسنة أعمال 2023

30/11/2025 بالنسبة لسنة أعمال 2024

ب ــ بالنسبة للـمكلفين على أساس الربح الحقيقي باستثناء شركات الأموال:

30/9/2023 بالنسبة لسنة أعمال 2022

30/9/2024 بالنسبة لسنة أعمال 2023

30/9/2025 بالنسبة لسنة أعمال 2024

ج ــ بالنسبة لشركات الأموال:

31/7/2023 بالنسبة لسنة أعمال 2022

31/7/2024 بالنسبة لسنة أعمال 2023

31/7/2025 بالنسبة لسنة أعمال 2024

يتوجب على الـمكلفين الذين يتبعون في قفل حساباتهم بموافقة الدوائر الـمالية الـمختصة سنة مالية خاصة، الإلتزام بأحكام القرار رقم 645/1 تاريخ 4/6/2024 لجهة عدم جواز أن تبدأ سنتهم الـمالية الخاصة بتاريخ مغاير لبداية أي فصل من الفصول الثاني، أو الثالث، أو الرابع من السنة الـمدنية وذلك اعتباراً من أعمال سنة 2025، وفي حال عدم الإلتزام الطوعي من قبل هؤلاء الـمكلفين تنفذ الإدارة الضريبية الأحكام الواردة في القرار الـمشار إليه أعلاه لجهة تحويل سنتهم إلى السنة الـمدنية.

المادة 4

يجوز للـمكلفين على أساس الربح الـمقطوع أو الـمقدر أن يستفيدوا من إعادة التقييم الاستثنائية على عناصر الأصول الثابتة إذا ثبت وجود مستندات تبين تاريخ تملك تلك الأصول أو حيازتها وكلفة كل أصل منها، على أن يعود هذا التاريخ لـما قبل بداية شهر كانون الثاني من كل سنة للذين يتبعون في قفل حساباتهم السنة الـمدنية، وقبل الشهر الأول من سنة التكليف لكل سنة من تلك السنوات للذين يتبعون في قفل حساباتهم بموافقة الدائرة الـمالية الـمختصة سنة مالية خاصة.

المادة 5

يجوز للـمصارف العاملة في لبنان، إجراء إعادة تقييم استثنائية لعناصر الأصول الثابتة غير الـمادية، والـمادية والـمالية، شرط أن لا تتعارض مع أحكام قانون النقد والتسليف وسائر النصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان.

المادة 6

يتوجب على الـمكلف أن يقدم طلب إعادة تقييم عناصر الأصول الثابتة مرفقاً به تقرير الخبير الـمحلف للتخمين بالنسبة للعقارات وتقرير خبير الـمحاسبة الـمجاز الـمنتسب إلى نقابة خبراء الـمحاسبة الـمجازين في لبنان بالنسبة لبقية الأصول، ضمن الـمهلة الـمحددة لتقديم التصريح السنوي بنتيجة الأعمال.

المادة 7

تجرى عملية إعادة التقييم الاستثنائية بالنسبة للـمكلفين الـمشمولين بأحكام الـمواد الثانية والرابعة والخامسة من هذا القرار بواسطة أحد الخبراء الـمحلفين للتخمين في لبنان وذلك بالنسبة للعقارات التي تشكل أصولاً ثابتة، وإذا كان الأصل عقاراً واقعاً خارج الأراضي اللبنانية يتم تخمينه من قبل خبير عقاري معتمد في الدولة التي يقع فيها العقار ويرفق ذلك التخمين مع معاملة إعادة التقييم، وبواسطة أحد مكاتب خبراء الـمحاسبة الـمجازين في لبنان بالنسبة لبقية الأصول، يختاره صاحب العلاقة.

يتوجب أن يتضمن تقرير إعادة التقييم القيمة الجديدة بالليرة اللبنانية وأن لا تزيد قيمة الأصول الـمعاد تقييمها عن سعر السوق بتاريخ إجراء عملية إعادة التقييم.

إن سعر الصرف الفعلي للدولار الأميركي الذي يجب أن يعتمد في عملية إعادة تقييم الأصول الثابتة بالعملة الأجنبية هو كما يلي:

42.000 ل.ل في 31/12/2022 للـمكلفين الذين يعتمدون السنة الـمدنية، ووفقاً لقيمته الفعلية في السوق بتاريخ إنتهاء أعمال سنة 2022 للـمكلفين الذين يعتمدون سنة مالية خاصة والتي يجب أن يقع تاريخ انتهاؤها، حسب الشكل القانوني للـمكلف، خلال أي شهر من الأشهر 8، 9، 10 أو 11 من سنة 2022 بالنسبة لشركات اوال، أو يجب أن يقع خلال شهر 10 أو 11 من سنة 2022 بالنسبة للـمكلفين على الربح الحقيقي باستثناء شركات الأموال.

وفي ما يلي سعر الصرف الفعلي كما في نهاية السنة الـمالية الخاصة الـمعنية:

تاريخ انتهاء سنة 2022

الشكل القانوني للـمكلف

سعر الصرف الفعلي

شركات أموال

42.000 ل.ل

30/09/2022

شركات أموال

38.500 ل.ل.

31/10/2022

شركات أموال وبـاقـي الـمكلفين الخاضعين للتكليف على أساس الربح الحقيقي

36.500 ل.ل.

30/11/2022

شركات أموال وبـاقـي الـمكلفين الخاضعين للتكليف على أساس الربح الحقيقي

41.000 ل.ل.

89,500 ل.ل في 31/12 لكل من سنتي 2023 و2024 للـمكلفين الذين يعتمدون السنة الـمدنية وللـمكلفين الذين يعتمدون سنة مالية خاصة.

السعر بحسب القيمة الفعلية في 31/12 لكل من سنتي 2025 و2026 للـمكلفين الذين يعتمدون السنة الـمدنية، وفقاً لقيمته الفعلية في السوق بتاريخ انتهاء أعمال كل من هاتين السنتين للـمكلفين الذين يعتمدون سنة مالية خاصة.

يقدم الـمكلف الـمعني بإعادة التقييم، التقرير إلى الدائرة الـمالية الـمختصة.

31/08/2022

المادة 8

يمكن للـمكلفين اختيار السنة التي يريدون إجراء إعادة تقييم لأصولهم كما هو في السنة السابقة لتلك السنة شرط أن تقتصر عملية إعادة التقييم بالنسبة للسنوات 2024 وما يليها على الأصول الـمكتسبة خلال السنة السابقة والتي لا تزال في قيود تلك السنة.

المادة 9

تضاف فروقات إعادة التقييم الإستثنائية على قيمة الأصول الثابتة العائدة لكل منها بما فيها تلك التي استهلكت كلياً، ويتم تقييم الاستهلاك الـمتراكم للأصول الـمعاد تقييمها بالنسبة نفسها التي أعتمدت عند تقييم الأصول، على أن يتم التقيد بما يلي:

ــ إذا كانت قد استهلكت كلياً قبل إعادة التقييم، لا يمكن إجراء استهلاك جديد.

ــ إذا كانت غير مستهلكة كلياً قبل إعادة التقييم، يحسب الإستهلاك عن الفترة الـمتبقية من حياة الأصل على القيمة الجديدة للرصيد الـمتبقي وذلك وفقاً لـما يلي:

لتحديد القيمة الجديدة القابلة للإستهلاك تُستبعد النسبة الـمستهلكة من الأصل على سبيل الـمثال:

القيمة التاريخية: 1.000.000 ل.ل.

معدل الإستهلاك: 10%

المادة 10

يتوجب على الـمكلفين أن يسجلوا فروقات إعادة التقييم في حساب مستقل ضمن حسابات الرساميل الخاصة.

المادة 11

عند تفرغ الـمكلفين عن أي أصل سبق أن أعيد تقييمه وفقاً لأحكام الـمادة 2 من القانون رقم 330 تاريخ 4/12/2024 ولأحكام هذا القرار، تعتبر قيمة الأصل بعد إعادة تقييمه سعر كلفة.

المادة 12

مع مرغاعاة أحكام الـمادة 10 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية)، يخضع لضريبة الـمادة 45 من قانون ضريبة الدخل بمعدل 15% الربح الناتج عن التفرغ عن أصل بقيمة أعلى من قيمته بعد التقييم، وفي حال كان التفرغ عن الأصل بقيمة أدنى من قيمته بعد التقييم، يتوجب تخفيض ذلك الفرق من حساب فروقات إعادة التقييم الـمدرج في حسابات الرساميل الدائمة وذلك في حدود قيمة الزيادة الناجمة عن إعادة التقييم للأصل الـمباع، ولا يمكن استعمال أي خسارة ناتجة عن التفرغ عن أي أصل أعيد تقييمه لتنزيل أرباح رأسمالية، كما لا يمكن استعمال الربح الإيرادي في إطفاء هذه الخسارة.

المادة 13

يُمكن استعمال فروقات إعادة التقييم:

ــ لتغطية خسائر مدققة ما تزال ظاهرة ومحددة في الـميزانية، وذلك في حدود الخسائر القابلة للتدوير وفقاً لأحكام الـمادة 16 ن قانون ضريبة الدخل، على أن تراعى أحكام الـمادة 24 من القانون النافذة حكماً رقم 10 تـاريـخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022) التي أجازت تدوير العجز لسنة 2020 لسنة إضافية.

ــ لزيادة رأس الـمال دون أن تتوجب الضريبة على التوزيعات، أما إذا قامت بتخقيض رأس مالها قبل انقضاء 5 سنوات على زيادته، فتخضع قيمة التخفيض للضريبة على التوزيعات.

ــ لتوزيعها على الـمساهمين وأصحاب الحصص دون أن تتوجب الضريبة على التوزيعات إذا تم التوزيع بعد انقضاء 5 سنوات على تاريخ إجراء عملية إعادة التقييم.

أما إذا تم التوزيع قبل انقضاء تلك الـمدة، فتتوجب الضريبة على التوزيعات، حتى ولو كانت الشركة التي قامت بالتوزيع، تستفيد من إعفاءٍ دائم أو استثنائي من الضريبة على التوزيعات عملاً بنصوص قانونية.

كما تخضع لتلك الضريبة إذا توقفت الشركة عن العمل قبل انقضاء خمس سنوات على عملية إعادة التقييم ما لم يكن ذلك التوقف ناتجاً عن الإفلاس.

لا تعتبر الفروقات الأيجابية الناتجة عن إعادة التقييم الـمسجلة في حساب الرساميل الخاصة لشركات الأموال الأجنبية العاملة في لبنان (فروع الشركات الأجنبية) موزعة حكماً

لا يجوز لشركات الأموال توزيع تلك الفروقات على الـمساهمين وعلى أصحاب الحصص قبل تغطية الخسائر في حال وجودها.

يمكن للـمكلفين الـمشمولين بأحكام الـمواد الثانية والرابعة والخامسة من هذا القرار إجراء عملية تقييم إستثنائية لأصول ثابتة تفرغوا عنها في إحدى السنوات الـمشمولة بالقانون رقم 330/2024 شرط أن تكون تلك الأصول مدرجة في قيودهم العائدة للسنة السابقة للسنة التي تفرغوا خلالها عن تلك الأصول.

المادة 14

يحق للدائرة الـمالية الـمختصة أن توافق على محضر التقييم أو ترفضه أو تعدله، ويتوجب عليها إبلاغ صاحب العلاقة بقرارها بالرفض أو بالتعديل معللاً، ويمكن له الإعتراض على قرار الإدارة وفقاً للأصول الـمحددة في قانون الإجراءات الضريبية، في حال لـم تبت الإدارة الضريبية بطلب الـموافقة على عملية إعادة التقييم ضمن مهلة سنة من تاريخ تقييمه، يعتبر الطلب مقبولاً حكماً.

المادة 15

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني لوزارة الـمالية.

وزير الـمالية ياسين جابر