المادة 5
يجوز للـمصارف العاملة في لبنان، إجراء إعادة تقييم استثنائية لعناصر الأصول الثابتة غير الـمادية، والـمادية والـمالية، شرط أن لا تتعارض مع أحكام قانون النقد والتسليف وسائر النصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان.
قرار رقم 339 تاريخ 20/03/2025 نافذ
يجوز للـمصارف العاملة في لبنان، إجراء إعادة تقييم استثنائية لعناصر الأصول الثابتة غير الـمادية، والـمادية والـمالية، شرط أن لا تتعارض مع أحكام قانون النقد والتسليف وسائر النصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان.
المادة 5 من قرار رقم 339 تاريخ 20/03/2025 https://lebaneselegislation.com/ar/law/333099/article/5/