النص الكامل

قرار رقم 339 تاريخ 20/03/2025 نافذ

المادة 7

المادة 7

تجرى عملية إعادة التقييم الاستثنائية بالنسبة للـمكلفين الـمشمولين بأحكام الـمواد الثانية والرابعة والخامسة من هذا القرار بواسطة أحد الخبراء الـمحلفين للتخمين في لبنان وذلك بالنسبة للعقارات التي تشكل أصولاً ثابتة، وإذا كان الأصل عقاراً واقعاً خارج الأراضي اللبنانية يتم تخمينه من قبل خبير عقاري معتمد في الدولة التي يقع فيها العقار ويرفق ذلك التخمين مع معاملة إعادة التقييم، وبواسطة أحد مكاتب خبراء الـمحاسبة الـمجازين في لبنان بالنسبة لبقية الأصول، يختاره صاحب العلاقة.

يتوجب أن يتضمن تقرير إعادة التقييم القيمة الجديدة بالليرة اللبنانية وأن لا تزيد قيمة الأصول الـمعاد تقييمها عن سعر السوق بتاريخ إجراء عملية إعادة التقييم.

إن سعر الصرف الفعلي للدولار الأميركي الذي يجب أن يعتمد في عملية إعادة تقييم الأصول الثابتة بالعملة الأجنبية هو كما يلي:

42.000 ل.ل في 31/12/2022 للـمكلفين الذين يعتمدون السنة الـمدنية، ووفقاً لقيمته الفعلية في السوق بتاريخ إنتهاء أعمال سنة 2022 للـمكلفين الذين يعتمدون سنة مالية خاصة والتي يجب أن يقع تاريخ انتهاؤها، حسب الشكل القانوني للـمكلف، خلال أي شهر من الأشهر 8، 9، 10 أو 11 من سنة 2022 بالنسبة لشركات اوال، أو يجب أن يقع خلال شهر 10 أو 11 من سنة 2022 بالنسبة للـمكلفين على الربح الحقيقي باستثناء شركات الأموال.

وفي ما يلي سعر الصرف الفعلي كما في نهاية السنة الـمالية الخاصة الـمعنية:

تاريخ انتهاء سنة 2022

الشكل القانوني للـمكلف

سعر الصرف الفعلي

شركات أموال

42.000 ل.ل

30/09/2022

شركات أموال

38.500 ل.ل.

31/10/2022

شركات أموال وبـاقـي الـمكلفين الخاضعين للتكليف على أساس الربح الحقيقي

36.500 ل.ل.

30/11/2022

شركات أموال وبـاقـي الـمكلفين الخاضعين للتكليف على أساس الربح الحقيقي

41.000 ل.ل.

89,500 ل.ل في 31/12 لكل من سنتي 2023 و2024 للـمكلفين الذين يعتمدون السنة الـمدنية وللـمكلفين الذين يعتمدون سنة مالية خاصة.

السعر بحسب القيمة الفعلية في 31/12 لكل من سنتي 2025 و2026 للـمكلفين الذين يعتمدون السنة الـمدنية، وفقاً لقيمته الفعلية في السوق بتاريخ انتهاء أعمال كل من هاتين السنتين للـمكلفين الذين يعتمدون سنة مالية خاصة.

يقدم الـمكلف الـمعني بإعادة التقييم، التقرير إلى الدائرة الـمالية الـمختصة.

31/08/2022

المادة 7 من قرار رقم 339 تاريخ 20/03/2025 https://lebaneselegislation.com/ar/law/333099/article/7/