النص الكامل

قرار رقم 340 تاريخ 12/03/2025 نافذ

المادة 5

المادة 5

تحدد مهلة تقديم طلبات إبداء الرغبة بإجراء عملية إعادة التقييم للـمكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي والذي يتضمن التعهد بالاحتفاظ بالـمستندات الـمطلوبة الـمتعلقة بالـمخزون أو الـمرفق بموجب كتاب مستقل بذلك التعهد، ومهلة تقديم طلبات تحويل التكليف إلى أساس الربح الحقيقي من قبل الـمكلفين على أساس الربح الـمقطوع أو الربح الـمقدر وفقاً لـما يلي:

ــ قبل 02/06/2025 بالنسبة لأعمال سنة 2023

ــ قبل 01/05/2025 بالنسبة لأعمال سنة 2024

ــ قبل 01/02/2026 بالنسبة لأعمال سنة 2025

ــ قبل 01/02/2027 بالنسبة لأعمال سنة 2026

إن الـمكلفين الذين لا يقدمون الطلبات الـمشار إليها أعلاه ضمن الـمهلة الـمحددة في هذه الـمادة يفقدون حقهم في إجراء عملية التقييم.

يجب أن تكون الـمستندات الـمبينة أدناه جاهزة لدى الـمكلف الذي يرغب بإجراء إعادة التقييم عند تقديم طلب إعادة التقييم:

ــ الـمستندات الثبوتية للـمستودعات وصالات العرض في حال وجود تلك الـمستودعات والصالات.

ــ نسخة عن فواتير الـمشتريات العائدة للـمخزون الـمعاد تقييمه.

ــ الجردة الـمعدة من قبل الـمكلف بنهاية أعمال كل عام (جرد فعلي) لجميع الأصناف.

ــ الجردة الـممكننة الـموقوفة بنهاية كل عام لجميع الأصناف في حال وجودها.

ــ سجل الجرد لجميع الأصناف في نهاية السنة.

ــ البطاقات التفصيلية لجميع الأصناف في نهاية أعمال كل سنة على ملف (Excel) وعلى قرص مدمج على أن تتضمن الـمعلومات التالية: رمز واسم الصنف، تاريخ الشراء، اسم الـمورد، رقم فاتورة الشراء، الكمية الـمشتراة، كلفة الشراء بالليرة اللبنانية، تاريخ البيع، اسم الزبون، رقم فاتورة البيع، الكمية الـمباعة، كلفة الإخراج بالليرة اللبنانية، الكمية الـمتبقية، كلفة الـمخزون الـمتبقي، على أن تراعى الأحكام الـمتعلقة باعتماد النظام الـمبسط لإصدار الفواتير بالنسبة للـمكلفين الحاصلين على موافقة باعتماد ذلك النظام.

ــ العقود التي بموجبها توضع بضائع الـمكلف بالأمانة لدى الغير.

يتوجب على الـمكلف الاحتفاظ ورقياً أو الكترونياً ببيان يظهر بشكل دقيق التكلفة التاريخية الأساسية للبضاعة الـمعاد تقييمها والفروقات التي تمت الـموافقة عليها،

المادة 5 من قرار رقم 340 تاريخ 12/03/2025 https://lebaneselegislation.com/ar/law/333101/article/5/