النص الكامل

قرار رقم 340 تاريخ 12/03/2025 نافذ

المادة 6

المادة 6

تعتبر سنة الأعمال، السنة التي تسـبق السنة التي تنتهي خلالها الـمهلة الأساسية لتقديم التصريح السنوي بنتيجة الأعمال، وبالتالي، ومع مراعاة أحكام القرار رقم 645/1 تاريخ 4/6/2024، تكون أعمال السنوات 2023 و2024 و2025 و2026 بالنسبة للـمكلفين الذين يتبعون في قفل حساباتهم بموافقة الدوائر الـمختصة، سنة مالية خاصة والتي جوز لهم إجراء عملية إعادة تقييم لرصيد مخزونهم في نهاية كل سنة، هي السنوات التي تنتهي كحد أقصى في:

أ ــ بالنسبة للـمكلفين على أساس الربح الحقيقي باستثناء شركات الأموال:

30/9/2024 بالنسبة لسنة أعمال 2022

30/9/2024 بالنسبة لسنة أعمال 2023

30/9/2025 بالنسبة لسنة أعمال 2024

ب ــ بالنسبة لشركات الأموال:

31/7/2023 بالنسبة لسنة أعمال 2022

31/7/2024 بالنسبة لسنة أعمال 2023

31/7/2025 بالنسبة لسنة أعمال 2024

يتوجب على الـمكلفين الذين يتبعون في قفل حساباتهم بموافقة الدوائر الـمالية الـمختصة سنة مالية خاصة، الإلتزام بأحكام القرار رقم 645/1 تاريخ 4/6/2024 لجهة عدم جواز أن تبدأ سنتهم الـمالية الخاصة بتاريخ مغاير لبداية أي فصل من الفصول الثاني، أو الثالث، أو الرابع من السنة الـمدنية وذلك اعتباراً من أعمال سنة 2025، وفي حال عدم الإلتزام الطوعي من قبل هؤلاء الـمكلفين تنفذ الإدارة الضريبية الأحكام الواردة في القرار الـمشار إليه أعلاه لجهة تحويل سنتهم إلى السنة الـمدنية.

المادة 6 من قرار رقم 340 تاريخ 12/03/2025 https://lebaneselegislation.com/ar/law/333101/article/6/