المادة 2
يخصص الاعتماد الـمفتوح في الـمادة الأولى لـمجلس إدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة الـمنشأ بموجب قانون 27 آذار 1951 وتعديلاته لتغطية عجز الصندوق عملاً بالـمادة (41) من قانون 15/6/1956، وذلك وفقاً للبيانات الـمحددة في الجدول الـمرفق بهذا القانون. ولا يجوز استعمال هذه الاعتمادات لغير الغاية التي خصص من أجلها.