جميع التشريعات

قانون نافذ حكما رقم 3 03/04/2025

يرمي الى إعطاء مساعدة مالية الى مجلس إدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة الـمنشأ بالقانون الصادر بتاريخ 5/6/1956

النوع
قانون نافذ حكما
الرقم
3
التاريخ
03/04/2025
الجريدة الرسمية
العدد 14, 03/04/2025, ص. 876-878
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قانون نافذ حكما رقم 3 تاريخ 03/04/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

ويُنشر القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يفتح في موازنة العام 2023 قبل تصديقها اعتماد بقيمة (650.000.000.000 ل.ل) ستماية وخمسون مليار ليرة لبنانية على أن يُدوّن هذا الاعتماد في موازنة وزارة التربية والتعليم العالي.

المادة 2

يخصص الاعتماد الـمفتوح في الـمادة الأولى لـمجلس إدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة الـمنشأ بموجب قانون 27 آذار 1951 وتعديلاته لتغطية عجز الصندوق عملاً بالـمادة (41) من قانون 15/6/1956، وذلك وفقاً للبيانات الـمحددة في الجدول الـمرفق بهذا القانون. ولا يجوز استعمال هذه الاعتمادات لغير الغاية التي خصص من أجلها.

المادة 3

يتولى مجلس إدارة الصندوق بموجب قرار يصدر عنه توزيع الـمساعدة بين صندوق التعويضات وصندوق التقاعد وفقاً للحاجة.

المادة 4

يغطى الاعتماد الـمفتوح بموجب الـمادة الأولى من هذا القانون بزيادة تقدير قسم واردات موازنة 2023 . ويتم النقل من الاعتماد الـمخصص للاحتياطي بقرار من وزير الـمالية بناءً لطلب وزير التربية والتعليم العالي وتأشير الـمراقب الـمركزي لعقد النفقات.

المادة 5

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.