جميع التشريعات

مرسوم رقم 146 09/04/2025

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية النمساوية

النوع
مرسوم
الرقم
146
التاريخ
09/04/2025
الجريدة الرسمية
العدد 16, 17/04/2025, ص. 936
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 146 تاريخ 09/04/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «محي الدين ابراهيم كريت» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 744/2030 تاريخ 23/4/2024 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيينا بتاريخ 12/3/2024 تحت رقم 222/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية النمساوية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «محي الدين ابراهيم كريت» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار