المادة 1
رخص للسيد «محي الدين ابراهيم كريت» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 146 09/04/2025
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «محي الدين ابراهيم كريت» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 744/2030 تاريخ 23/4/2024 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيينا بتاريخ 12/3/2024 تحت رقم 222/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية النمساوية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «محي الدين ابراهيم كريت» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار