جميع التشريعات

مرسوم رقم 148 09/04/2025

إلغاء الترخيص الـمعطى للبناني بإكتساب الجنسية الهولنديه

النوع
مرسوم
الرقم
148
التاريخ
09/04/2025
الجريدة الرسمية
العدد 16, 17/04/2025, ص. 936-937
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 148 تاريخ 09/04/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على الـمرسوم رقم 1761 تاريخ 1/4/2015 (الترخيص للسيد محمد عباس بدوي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولنديه).

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد محمد عباس بدوي والـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2731/2030 تاريخ 22/12/2020 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 27/3/2025،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي الـمرسـوم رقم 1761 تاريخ 1/4/2015 الـمتعلق بالترخيص للسيد «محمد عباس بدوي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولنديه.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار