المادة 1
ألغي الـمرسـوم رقم 1761 تاريخ 1/4/2015 الـمتعلق بالترخيص للسيد «محمد عباس بدوي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولنديه.
مرسوم Decree No. 148 09/04/2025
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على الـمرسوم رقم 1761 تاريخ 1/4/2015 (الترخيص للسيد محمد عباس بدوي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولنديه).
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد محمد عباس بدوي والـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2731/2030 تاريخ 22/12/2020 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 27/3/2025،
يرسم ما يأتي:
ألغي الـمرسـوم رقم 1761 تاريخ 1/4/2015 الـمتعلق بالترخيص للسيد «محمد عباس بدوي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولنديه.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار