المادة 5
على مجلس الوزراء أن يعلـم مجلس النواب في كل مرة يتم فيها استخدام لبنان لحقوق السحب الخاصة به لدى صندوق النقد الدولي، كما عليه إعلام مجلس النواب سنويا بكيفية استخدامها.
مرسوم رقم 96 تاريخ 27/03/2025 نافذ
على مجلس الوزراء أن يعلـم مجلس النواب في كل مرة يتم فيها استخدام لبنان لحقوق السحب الخاصة به لدى صندوق النقد الدولي، كما عليه إعلام مجلس النواب سنويا بكيفية استخدامها.
المادة 5 من مرسوم رقم 96 تاريخ 27/03/2025 https://lebaneselegislation.com/ar/law/333177/article/5/