جميع التشريعات

مرسوم رقم 96 27/03/2025

يتعلق بأصول استخدام وتسديد وحدات حقوق السحب الخاصة العائدة للبنان لدى صندوق النقد الدولي

النوع
مرسوم
الرقم
96
التاريخ
27/03/2025
الجريدة الرسمية
العدد 14, 03/04/2025, ص. 880-881
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 96 تاريخ 27/03/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/4/1947 (الاجازة للحكومة الانضمام الى كل من اتفاقيتي صندوق النقد الدولي والـمصرف الدولي(

بناء على إقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافـقـة مجلـس شورى الدولـة (الــرأي رقـم 97/2024 ــ 2025 تاريخ 25/2/2025)

وبعد استشارة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 17/3/2025

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجاز لوزير الـمالية بعد موافقة مجلس الوزراء سحب وحدات حقوق السحب الخاصة العائدة للبنان لدى صندوق النقد الدولي التي يتم توزيعها على الدول الأعضاء من قبل الصندوق وايداعها في حساب الخزينة لدى مصرف لبنان،

المادة 2

يجاز لوزير الـمالية أن يؤدي من أموال الخزينة الى صندوق النقد الدولي كل ما يترتب على الحكومة اللبنانية دفعه بموجب احكام اتفاقية صندوق النقد الدولي.

المادة 3

تتم اعادة تكوين حساب لبنان من حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي بموجب دفعة أو دفعات تحدد من قبل مجلس الوزراء.

المادة 4

يتم استخدام الأموال الناتجة عن استبدال حقوق السحب الخاصة بالعملات الأجنبية من قبل وزير الـمالية بناء على قرار من مجلس الوزراء.

المادة 5

على مجلس الوزراء أن يعلـم مجلس النواب في كل مرة يتم فيها استخدام لبنان لحقوق السحب الخاصة به لدى صندوق النقد الدولي، كما عليه إعلام مجلس النواب سنويا بكيفية استخدامها.

المادة 6

يعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 27 آذار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر