جميع التشريعات

مرسوم رقم 166 11/04/2025

إلغاء الترخيص الـمعطى للبناني بإكتساب الجنسية الليتوانية

النوع
مرسوم
الرقم
166
التاريخ
11/04/2025
الجريدة الرسمية
العدد 16, 17/04/2025, ص. 942
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 166 تاريخ 11/04/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على الـمرسوم رقم 3905 تاريخ 2/11/2018 (الترخيص للسيد احمد عباس مراد من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الليتوانية).

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد احمد عباس مراد والـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1003/2030 تاريخ 5/4/2019 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،

وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 4/4/2025،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغـي الـمرسـوم رقم 3905 تاريخ 2/11/2018 الـمـتـعـلـق بالترخـيـص للسيد احمد عباس مراد من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الليتوانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار