المادة 1
ألغـي الـمرسـوم رقم 3905 تاريخ 2/11/2018 الـمـتـعـلـق بالترخـيـص للسيد احمد عباس مراد من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الليتوانية.
مرسوم Decree No. 166 11/04/2025
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على الـمرسوم رقم 3905 تاريخ 2/11/2018 (الترخيص للسيد احمد عباس مراد من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الليتوانية).
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد احمد عباس مراد والـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1003/2030 تاريخ 5/4/2019 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،
وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 4/4/2025،
يرسم ما يأتي:
ألغـي الـمرسـوم رقم 3905 تاريخ 2/11/2018 الـمـتـعـلـق بالترخـيـص للسيد احمد عباس مراد من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الليتوانية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار