جميع التشريعات

مرسوم رقم 169 11/04/2025

إلغاء الترخيص الـمعطى للبناني بإكتساب الجنسية البلغاريه

النوع
مرسوم
الرقم
169
التاريخ
11/04/2025
الجريدة الرسمية
العدد 17, 24/04/2025, ص. 970
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 169 تاريخ 11/04/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على الـمرسوم رقم 6945 تاريخ 24/11/2011 (الترخيص للسيد منير نبيه ناصر من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية البلغارية)

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد منير نبيه ناصر والـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 220/2030 تاريخ 2/2/2015 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،

وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 27/3/2025

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي الـمرسوم رقم 6945 تاريخ 24/11/2011 الـمتعلق بالترخيص للسيد منير نبيه ناصر مـن التابعية اللبنانية بإكتسـاب الجنسية البلغارية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: احمد الحجار