المادة 1
ألغي الـمرسوم رقم 6945 تاريخ 24/11/2011 الـمتعلق بالترخيص للسيد منير نبيه ناصر مـن التابعية اللبنانية بإكتسـاب الجنسية البلغارية.
مرسوم Decree No. 169 11/04/2025
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على الـمرسوم رقم 6945 تاريخ 24/11/2011 (الترخيص للسيد منير نبيه ناصر من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية البلغارية)
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد منير نبيه ناصر والـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 220/2030 تاريخ 2/2/2015 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،
وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 27/3/2025
يرسم ما يأتي:
ألغي الـمرسوم رقم 6945 تاريخ 24/11/2011 الـمتعلق بالترخيص للسيد منير نبيه ناصر مـن التابعية اللبنانية بإكتسـاب الجنسية البلغارية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: احمد الحجار