جميع التشريعات

مرسوم رقم 178 11/04/2025

إلغاء الترخيص الـمعطى للبناني بإكتساب الجنسية السويدية

النوع
مرسوم
الرقم
178
التاريخ
11/04/2025
الجريدة الرسمية
العدد 17, 24/04/2025, ص. 974-975
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 178 تاريخ 11/04/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على الـمرسوم رقم 1162 تاريخ 26/8/1999 (الترخيص للسيد خالد عبدالله سليمان مصطفى الحسين الحسن من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية السويدية).

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد خالد عبد الله سليمان مصطفى الحسين الحسن والـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم

985/2030 تاريخ 14/6/2023 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،

وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 27/3/2025

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي الـمرسوم رقم 1162 تاريخ 26/8/1999 الـمتعلق بالترخيص للسيد خالد عبد الله سليمان مصطفى الحسين الحسن من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية السويدية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: احمد الحجار