المادة 1
ألغي الـمرسوم رقم 1162 تاريخ 26/8/1999 الـمتعلق بالترخيص للسيد خالد عبد الله سليمان مصطفى الحسين الحسن من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم Decree No. 178 11/04/2025
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على الـمرسوم رقم 1162 تاريخ 26/8/1999 (الترخيص للسيد خالد عبدالله سليمان مصطفى الحسين الحسن من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية السويدية).
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد خالد عبد الله سليمان مصطفى الحسين الحسن والـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم
985/2030 تاريخ 14/6/2023 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،
وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 27/3/2025
يرسم ما يأتي:
ألغي الـمرسوم رقم 1162 تاريخ 26/8/1999 الـمتعلق بالترخيص للسيد خالد عبد الله سليمان مصطفى الحسين الحسن من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية السويدية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: احمد الحجار