جميع التشريعات

مرسوم رقم 281 07/05/2025

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
281
التاريخ
07/05/2025
الجريدة الرسمية
العدد 21, 15/05/2025, ص. 1268
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 281 تاريخ 07/05/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الـمرسوم رقم 13400 تاريخ 29/5/2024 القاضي بتجديد رخصة شركة مركنتايل (2) التجارية للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من شركة مركنتايل (2) التجارية، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 12025 تاريخ 24/9/2024، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2025 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لشركة مركنتايل (2) التجارية، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 2756/ القسم (2) من منطقة الـمزرعة العقارية ــ كورنيش الـمزرعة ــ ملك الجميل ــ محافظة مدينة بيروت، للعام 2025، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2025

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 أيار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: احمد الحجار وزير الدفاع الوطني الإمضاء: ميشال منسى