All legislation

مرسوم Decree No. 281 07/05/2025

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
281
Date
07/05/2025
Official Gazette
Issue 21, 15/05/2025, p. 1268
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 281 تاريخ 07/05/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الـمرسوم رقم 13400 تاريخ 29/5/2024 القاضي بتجديد رخصة شركة مركنتايل (2) التجارية للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من شركة مركنتايل (2) التجارية، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 12025 تاريخ 24/9/2024، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2025 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لشركة مركنتايل (2) التجارية، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 2756/ القسم (2) من منطقة الـمزرعة العقارية ــ كورنيش الـمزرعة ــ ملك الجميل ــ محافظة مدينة بيروت، للعام 2025، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2025

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 أيار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: احمد الحجار وزير الدفاع الوطني الإمضاء: ميشال منسى