جميع التشريعات

مرسوم رقم 286 09/05/2025

قبول هبة عينية مقدمة من جمعية «بلادي» لصالح وزارة الثقافة ـ الـمديرية العامة للآثار

النوع
مرسوم
الرقم
286
التاريخ
09/05/2025
الجريدة الرسمية
العدد 21, 15/05/2025, ص. 1271
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 286 تاريخ 09/05/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة /52/ منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحدّ الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الثقافة ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2025

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من جمعية «بلادي» لصالح وزارة الثقافة ــ الـمديرية العامة للآثار وهـي عـبـارة عـن تأهيل مستودع الـمسدخانة للقطع الأثرية في موقع بعلبك الأثري، وذلك بقيمة قدرها /55.000/ (خـمـسـة وخمسـون ألـف يورو). أي ما يوازي بالليرة اللبنانية مبلغ /940.500.000/ ل.ل)تسعمائة وأربعون مليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 أيار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الثقافة الإمضاء: غسان سلامة وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر