إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة /52/ منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحدّ الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الثقافة ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2025
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من جمعية «بلادي» لصالح وزارة الثقافة ــ الـمديرية العامة للآثار وهـي عـبـارة عـن تأهيل مستودع الـمسدخانة للقطع الأثرية في موقع بعلبك الأثري، وذلك بقيمة قدرها /55.000/ (خـمـسـة وخمسـون ألـف يورو). أي ما يوازي بالليرة اللبنانية مبلغ /940.500.000/ ل.ل)تسعمائة وأربعون مليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 أيار 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الثقافة
الإمضاء: غسان سلامة
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر