جميع التشريعات

قرار رقم 431 05/05/2025

تعديل الـمادة الأولى من القرار رقم 1283/1 تاريخ 20/12/2024 الـمتعلق بتحديد الرسم السنوي على إستثمار الـمتر الـمربع الواحد من مساحة أرض الـمقلع أو الكسارة أو الـمرملة

النوع
قرار
الرقم
431
التاريخ
05/05/2025
الجريدة الرسمية
العدد 21, 15/05/2025, ص. 1274
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار رقم 1283 تاريخ 20/12/2024 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 431 تاريخ 05/05/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (الـموازنة العامة للعام 2024)،

بناء على الـمرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته (تنظيم الـمقالع والكسارات) لاسيما أحكام الـمادة الثالثة والعشرين)،

بناء على اقتراح وزير البيئة الـمستند الى محضر جلسة الـمجلس الوطني للـمقالع والكسارات رقم (1) تاريخ 16/5/2024،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقــم 236/2023­2024 تاريخ 10/9/2024)

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل الـمادة الأولى من القرار رقم 1283/1 تاريخ 20/12/2024 بحيث تصبح كما يلي:

"يحدد الرسم السنوي لإستثمار الـمتر الـمربع الواحد من مساحة أرض الـمقلع أو الكسارة أو الـمرملة للـمساحة الـمحددة في قرار الترخيص وفقا للـمبالغ التالية:

ــ مقالع الصخور للكسارات والردميات 900.000 ل.ل.

ــ مقالع الصخور لصناعة الـموزاييك 1.200.000 ل.ل.

ــ مقالع الحجر التزييني وحجر البناء 1.800.000 ل.ل.

ــ الـمقالع الـمخصصة لصناعة الترابة 1.080.000 ل.ل.

ــ محافر الرمل والبحص الـمفتت طبيعيا 1.200.000 ل.ل".

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

5 أيار 2025 وزير الـمالية ياسين جابر