إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (الـموازنة العامة للعام 2024)،
بناء على الـمرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته (تنظيم الـمقالع والكسارات) لاسيما أحكام الـمادة الثالثة والعشرين)،
بناء على اقتراح وزير البيئة الـمستند الى محضر جلسة الـمجلس الوطني للـمقالع والكسارات رقم (1) تاريخ 16/5/2024،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقــم 236/20232024 تاريخ 10/9/2024)
يقرر ما يأتي:
المواد
تعدل الـمادة الأولى من القرار رقم 1283/1 تاريخ 20/12/2024 بحيث تصبح كما يلي:
"يحدد الرسم السنوي لإستثمار الـمتر الـمربع الواحد من مساحة أرض الـمقلع أو الكسارة أو الـمرملة للـمساحة الـمحددة في قرار الترخيص وفقا للـمبالغ التالية:
ــ مقالع الصخور للكسارات والردميات 900.000 ل.ل.
ــ مقالع الصخور لصناعة الـموزاييك 1.200.000 ل.ل.
ــ مقالع الحجر التزييني وحجر البناء 1.800.000 ل.ل.
ــ الـمقالع الـمخصصة لصناعة الترابة 1.080.000 ل.ل.
ــ محافر الرمل والبحص الـمفتت طبيعيا 1.200.000 ل.ل".
يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.
5 أيار 2025
وزير الـمالية
ياسين جابر