جميع التشريعات

قرار رقم 1283 20/12/2024

تحديد الرسم السنوي على إستثمار الـمتر الـمربع الوحد من مساحة أرض الـمقلع أو الكسارة أو الـمرملة

النوع
قرار
الرقم
1283
التاريخ
20/12/2024
الجريدة الرسمية
العدد 1, 02/01/2025, ص. 54-55
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 431 تاريخ 05/05/2025 (Art. 1)
يُعدِّل
قرار رقم 1113 تاريخ 12/11/2010 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1283 تاريخ 20/12/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (الـموازنة العامة للعام 2024)،

بناء على الـمرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته (تنظيم الـمقالع والكسارات) لاسيما أحكام الـمادة الثالثة والعشرين،

بناء على اقتراح وزير البيئة الـمستند الى محضر جلسة الـمجلس الوطني للـمقالع والكسارات رقم (1) تاريخ 16/5/2024،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

وبعد اسـتطلاع مجلس شورى الدولة رأي رقــم 236/2023­2024 تاريخ 10/9/2024،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

معدلة 15/05/2025

(عدلت بموجب قرار 431 / 2025 )

يحدد الرسم السنوي لإستثمار الـمتر الـمربع الواحد من مساحة أرض الـمقلع أو الكسارة أو الـمرملة للـمساحة الـمحددة في قرار الترخيص وفقا للـمبالغ التالية:

ــ مقالع الصخور للكسارات والردميات 900.000 ل.ل.

ــ مقالع الصخور لصناعة الـموزاييك 1.200.000 ل.ل.

ــ مقالع الحجر التزييني وحجر البناء 1.800.000 ل.ل.

ــ الـمقالع الـمخصصة لصناعة الترابة 1.080.000 ل.ل.

ــ محافر الرمل والبحص الـمفتت طبيعيا 1.200.000 ل.ل

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 15/05/2025

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 15/05/2025 · استُبدلت بموجب قرار رقم 431 تاريخ 05/05/2025, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يحدد الرسم السنوي لإستثمار الـمتر الـمربع الواحد من مساحة أرض الـمقلع أو الكسارة أو الـمرملة للـمساحة الـمحددة في قرار الترخيص وفقا للـمبالغ التالية:

    ــ مقالع الصخور للكسارات والردميات 900.000 ل.ل.

    ــ مقالع الصخور لصناعة الـموزاييك 1.200.000 ل.ل.

    ــ مقالع الحجر التزييني وحجر البناء 1.800.000 ل.ل.

    ــ الـمقالع الـمخصصة لصناعة الترابة 1.080.000 ل.ل.

    ــ محافر الرمل والبحص الـمفتت طبيعيا 1.200.000 ل.ل

المادة 2

يسدد الرسم السنوي الـمذكور في الـمادة الأولى عند صدور قرار الترخيص وعن كامل ما تبقى من السنة الأولى ويسدد الرسم لاحقا سلفا خلال شهر كانون الثاني من كل سنة ويستوفى لصالح صندوق البلدية الـمعنية، أو الى صندوق الخزينة للـمقالع الواقعة خارج النطاق البلدي، وفي حال التأخير في التسديد يضاف الى الـمبلغ غرامة تأخير بمعدل 2% عن كل شهر. مع حفظ حق الإدارة بإلغاء الترخيص وتطبيق الغرامات والعقوبات وفقا لأحكام الـمادتين 24 و25 من الـمرسوم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته،

تتولى البلدية الـمعنية إصدار أوامر القبض بالرسوم الـمتوجبة سنويا لكافة الـمقالع والكسارات والـمرامل الواقعة ضمن نطاقها، أما بالنسبة للـمواقع الـموجودة خارج النطاق البلدي فيتولى قائمقام القضاء إبلاغ وزارة الـمالية لإعداد أمر القبض.

المادة 3

تعتمد مساحة الإستثمار الواردة في قرار الترخيص السنوي لإحتساب قيمة الرسم عن التراخيص التي صدرت أو التي ستصدر لاحقا وفقا لأحكام الـمرسوم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته،

وفي حال إستثمار مقلع أو كسارة أو مرملة بدون ترخيص، أو في حال مخالفة مضمون الترخيص من حيث مساحة الإستثمار يتم إحتساب الرسم مع الغرامة الـمذكورة في الـمادة الثانية أعلاه على أساس الـمساحة الـمستثمرة فعليا وفقا لتقرير يصدر عن مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبنانية. إضافة الى تطبيق الغرامات والعقوبات وفقا لاحكام الـمادتين 24 و25 من الـمرسوم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته،

المادة 4

تبقى البدلات التي تتوجب على الـمستثمر عن إشغال الأملاك الخصوصية العائدة للدولة أو الـمؤسسات العامة أو البلديات محكومة بالنصوص التي أنشأت حق الإشغال التي تأتت عنه هذه البدلات.

المادة 5

يلغى القرار رقم 1113/1 تاريخ 12/11/2010 .

المادة 6

يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

20 كانون الأول 2024 وزير الـمالية يوسف الخليل