يسدد الرسم السنوي الـمذكور في الـمادة الأولى عند صدور قرار الترخيص وعن كامل ما تبقى من السنة الأولى ويسدد الرسم لاحقا سلفا خلال شهر كانون الثاني من كل سنة ويستوفى لصالح صندوق البلدية الـمعنية، أو الى صندوق الخزينة للـمقالع الواقعة خارج النطاق البلدي، وفي حال التأخير في التسديد يضاف الى الـمبلغ غرامة تأخير بمعدل 2% عن كل شهر. مع حفظ حق الإدارة بإلغاء الترخيص وتطبيق الغرامات والعقوبات وفقا لأحكام الـمادتين 24 و25 من الـمرسوم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته،
تتولى البلدية الـمعنية إصدار أوامر القبض بالرسوم الـمتوجبة سنويا لكافة الـمقالع والكسارات والـمرامل الواقعة ضمن نطاقها، أما بالنسبة للـمواقع الـموجودة خارج النطاق البلدي فيتولى قائمقام القضاء إبلاغ وزارة الـمالية لإعداد أمر القبض.
تعتمد مساحة الإستثمار الواردة في قرار الترخيص السنوي لإحتساب قيمة الرسم عن التراخيص التي صدرت أو التي ستصدر لاحقا وفقا لأحكام الـمرسوم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته،
وفي حال إستثمار مقلع أو كسارة أو مرملة بدون ترخيص، أو في حال مخالفة مضمون الترخيص من حيث مساحة الإستثمار يتم إحتساب الرسم مع الغرامة الـمذكورة في الـمادة الثانية أعلاه على أساس الـمساحة الـمستثمرة فعليا وفقا لتقرير يصدر عن مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبنانية. إضافة الى تطبيق الغرامات والعقوبات وفقا لاحكام الـمادتين 24 و25 من الـمرسوم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته،
تبقى البدلات التي تتوجب على الـمستثمر عن إشغال الأملاك الخصوصية العائدة للدولة أو الـمؤسسات العامة أو البلديات محكومة بالنصوص التي أنشأت حق الإشغال التي تأتت عنه هذه البدلات.