المادة 3
يحق لوزارة الثقافة ــ الـمديرية العامة للآثار إستعادة القطعة الأثرية الـمذكورة في حال تعرضها لأي ضرر ناتج عن شروط الأمن أو تلك الـمتعلقة بالـمحافظة عليها بحالة جيدة.
مرسوم رقم 218 تاريخ 23/04/2025 نافذ
يحق لوزارة الثقافة ــ الـمديرية العامة للآثار إستعادة القطعة الأثرية الـمذكورة في حال تعرضها لأي ضرر ناتج عن شروط الأمن أو تلك الـمتعلقة بالـمحافظة عليها بحالة جيدة.
المادة 3 من مرسوم رقم 218 تاريخ 23/04/2025 https://lebaneselegislation.com/ar/law/333412/article/3/