جميع التشريعات

مرسوم رقم 218 23/04/2025

إعارة قطعة أثرية الى وزارة الدفاع الوطني ـ قيادة الجيش لعرضها في متحف الكلية الحربية ـ الفياضية

النوع
مرسوم
الرقم
218
التاريخ
23/04/2025
الجريدة الرسمية
العدد 19, 01/05/2025, ص. 1102-1103
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 218 تاريخ 23/04/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على كتاب قيادة الجيش رقم 1903/ت ج/ش ع/إ ع تاريخ 27/1/2025 الـمسجل لدى الـمديرية العامة للآثار برقم 611 تاريخ

26/2/2025,

بناء على كتاب وزارة الثقافة رقم 3264/م.إ.م/2022 تاريخ 22/9/2022،

بناء على اقتراح وزير الثقافة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُعار الى وزارة الدفاع الوطني ــ قيادة الجيش القطعة الأثرية الـمرمزة وفق جردة الـمديرية العامة للآثار برقم 132062، على أن يُعاد تسليمها الى وزارة الثقافة ــ الـمديرية العامة للآثار فور طلبها.

المادة 2

تُعرض القطعة الأثرية الـمذكورة في متحف الكلية الحربية ــ الفياضية، وتبقى في عهدة وتحت مسؤولية قيادة الجيش طيلة مدة عرضها.

المادة 3

يحق لوزارة الثقافة ــ الـمديرية العامة للآثار إستعادة القطعة الأثرية الـمذكورة في حال تعرضها لأي ضرر ناتج عن شروط الأمن أو تلك الـمتعلقة بالـمحافظة عليها بحالة جيدة.

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الثقافة الإمضاء: غسان سلامة