المادة 22
يمكن للهيئة إلغاء الـموافقة في حال إدخال بضائع ممنوعة إلى الـمناطق أو إرتكاب الـمخالفات الـمشار إليها في الـمادة 261 من قانون الجمارك الصادر بالـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000، وتعديلاته أو عدم تقيد الـمستفيد بالشروط الواردة في الـموافقة.
قانون رقم 2 تاريخ 09/05/2025 نافذ
يمكن للهيئة إلغاء الـموافقة في حال إدخال بضائع ممنوعة إلى الـمناطق أو إرتكاب الـمخالفات الـمشار إليها في الـمادة 261 من قانون الجمارك الصادر بالـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000، وتعديلاته أو عدم تقيد الـمستفيد بالشروط الواردة في الـموافقة.
المادة 22 من قانون رقم 2 تاريخ 09/05/2025 https://lebaneselegislation.com/ar/law/333451/article/22/