المادة 22
يمكن للهيئة إلغاء الـموافقة في حال إدخال بضائع ممنوعة إلى الـمناطق أو إرتكاب الـمخالفات الـمشار إليها في الـمادة 261 من قانون الجمارك الصادر بالـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000، وتعديلاته أو عدم تقيد الـمستفيد بالشروط الواردة في الـموافقة.
قانون رقم 2 تاريخ 09/05/2025 In force
يمكن للهيئة إلغاء الـموافقة في حال إدخال بضائع ممنوعة إلى الـمناطق أو إرتكاب الـمخالفات الـمشار إليها في الـمادة 261 من قانون الجمارك الصادر بالـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000، وتعديلاته أو عدم تقيد الـمستفيد بالشروط الواردة في الـموافقة.
المادة 22 من قانون رقم 2 تاريخ 09/05/2025 https://lebaneselegislation.com/law/333451/article/22/