المادة 1
يلغى نص الـمادة الأولى من قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946، ويستعاض عنه بالنص التالي:
«الـمادة الأولى (الجديدة(:
صاحب العمل هو كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم أجيرا بموجب عقد استخدام خطي أم شفهي، مقابل أجر حتى ولو كان هذا الأجر عينا أو نصيبا في الارباح".