The whole text

قانون رقم 3 تاريخ 09/05/2025 In force

المادة 1

المادة 1

يلغى نص الـمادة الأولى من قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946، ويستعاض عنه بالنص التالي:

«الـمادة الأولى (الجديدة(:

صاحب العمل هو كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم أجيرا بموجب عقد استخدام خطي أم شفهي، مقابل أجر حتى ولو كان هذا الأجر عينا أو نصيبا في الارباح".

المادة 1 من قانون رقم 3 تاريخ 09/05/2025 https://lebaneselegislation.com/law/333455/article/1/