جميع التشريعات

مرسوم رقم 354 20/05/2025

الترخيص لـمحاكم أن تعقد جلساتها خارج مركزها

النوع
مرسوم
الرقم
354
التاريخ
20/05/2025
الجريدة الرسمية
العدد 24, 29/05/2025, ص. 1423
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 354 تاريخ 20/05/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريـخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي) لا سيما الـمادتين 14 و17 منه،

بناء على الصعوبات التي تواجه نقل الـموقوفين نزلاء سجن روميه الى مراكز الـمحاكم التي تجري محاكمتهم أمامها، وانعكاس هذا الأمر سلبا على نسبة التوقيف الاحتياطي والاكتظاظ،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد استشارة مجلس القضاء الأعلى تاريخ 6/5/2025،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لـمحاكم الجنايات ولقضاة التحقيق وللأقسام الجزائية من محكمة الدرجة الأولى في محافظة جبل لبنان بعقد الجلسات خارج مركزها في القاعة الـمخصصة للـمحاكمات في مبنى سجن روميه الـمركزي، وذلك لـمدة سنة من تاريخ نشر هذا الـمرسوم.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 أيار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزيرالعدل الإمضاء: عادل نصار