المادة 1
يرخص لـمحاكم الجنايات ولقضاة التحقيق وللأقسام الجزائية من محكمة الدرجة الأولى في محافظة جبل لبنان بعقد الجلسات خارج مركزها في القاعة الـمخصصة للـمحاكمات في مبنى سجن روميه الـمركزي، وذلك لـمدة سنة من تاريخ نشر هذا الـمرسوم.
مرسوم Decree No. 354 20/05/2025
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريـخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي) لا سيما الـمادتين 14 و17 منه،
بناء على الصعوبات التي تواجه نقل الـموقوفين نزلاء سجن روميه الى مراكز الـمحاكم التي تجري محاكمتهم أمامها، وانعكاس هذا الأمر سلبا على نسبة التوقيف الاحتياطي والاكتظاظ،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد استشارة مجلس القضاء الأعلى تاريخ 6/5/2025،
يرسم ما يأتي:
يرخص لـمحاكم الجنايات ولقضاة التحقيق وللأقسام الجزائية من محكمة الدرجة الأولى في محافظة جبل لبنان بعقد الجلسات خارج مركزها في القاعة الـمخصصة للـمحاكمات في مبنى سجن روميه الـمركزي، وذلك لـمدة سنة من تاريخ نشر هذا الـمرسوم.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 أيار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزيرالعدل الإمضاء: عادل نصار